Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
في هذا الوقت ليس إلا لأجل مزاحمته درك تمام فضيلة الجماعة التي لا يوجب المنع عنه إلا تنزيها لو لم تدرك أصلا، بل إلا تبعا وعرضا، إرشادا إلى إمكان درك تمامها بتركه مع إمكان دركه بعد الفريضة بلا نقيصة.
وهذا الخبر له الحكومة على جميع الأخبار الناهية عنه أو النافية له وقت الفريضة.
نعم، ربما ينافيه ويعارضه ما دل منها على أن توظيف الوقت بالذراع والذراعين لنافلة الظهرين، إنما هو لئلا يتطوع في وقت الفريضة.
ويمكن الجمع بينهما بأن وقت الإقامة غالبا في الصدر الأول وقت فضيلة الفريضة أيضا، وقبله لا منع عنه أصلا حيث لا مزاحمة له لا لوقت فضيلة الفريضة ولا لفضيلة الجماعة وتمامها (1)، كما لا يخفى، فإن المنع عنه كان لمزاحمته لأحدهما، فافهم.
(و) كيف كان (فالأحوط أن لا يؤتى بها (2) أي بالنوافل التي لم يقم دليل بالخصوص على جواز إتيانها في وقت الفريضة (إلا رجاء (3) وبداعي إحتمال الأمر، لا بداعي الأمر، خروجا بذلك عن شبهة الخلاف وإن كان الأظهر جواز إتيانها كذلك، كما عرفت.
(الثانية: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وعند غروبها) كما هو المحكي عن المشهور بين الأساطين من المتقدمين (4) والمتأخرين (5)، بل عليه نقل
Page 276
Entrez un numéro de page entre 1 - 305