318Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوإن ترك ابنا (وابنة أو بنين وبنات) (1) فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين (2).وإن ترك أباه فالمال له، فإن ترك أمة فالمال لها (3)، فإن ترك أبوين فللأم الثلث، وللأب الثلثان (4).فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس، وما بقي فللابن (5).وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس، وما بقي فللابن (6).وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس، وللابنة النصف، يقسم المال على أربعةPage 327CopierPartagerDemander à l'IA