317Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوالزوج، والزوجة (1).وأربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج (2) أو الزوجة (3):الأبوان، والابن، والابنة (4).فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم (5).فإن ترك ابنة فالمال لها (6)، وكذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (7) فالمال لهن (8) بالسوية (9).Page 326CopierPartagerDemander à l'IA