319

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Enquêteur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته (1).

فإن ترك أبوين وابنة (2)، فللأبوين السدسان، وللابنة النصف، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين (3).

وإن ترك أبوين وابنا (وابنة، أو بنين) (4) وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (5).

وإن ترك امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) (6)، وإن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين (7).

Page 328