96

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

(٢٦) فرق بين مسألتين (١)

[قضاء الحائض للصوم، دون الصلاة]

قال مالك(٢):

تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة على البدن.

الفرق بينهما: أن المشقة تلحق في قضاء الصلاة؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، فلو ألزمت الحائض قضاءها لشق ذلك عليها؛ لأنها لو تشاغلت بالقضاء بطلت من أشغالها، وعن ما يصلح شأنها، وأيضاً فيؤدي ذلك إلى فوات الحاضرة، وربما دخل عليها حيض آخر قبل فراغها من القضاء، فلما لحقت المشقة سقط القضاء، وليس كذلك الصوم؛ لأنه لا يلحقها مشقة في قضائه، إذ هو غير مكرر، وإنما هو في السنة دفعة واحدة، وربما حاضت فيه، وربما لم تحض، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٧.

(٢) قال في المعونة ١٨٤/١ ((الفرق بينهما: لحوق المشقة في قضاء الصلاة، لتكرارها، وكون ذلك مؤدياً إلى فوات ما يجب في المستأنف ... )).

96