95

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

الفرق بينهما: أن الإقامة عقيبها الصلاة من غير انفصال، فمن أقام احتاج بأن يصلي؛ لأنه ليس له أن يقيم الصلاة، ويخرج ويدع الصلاة(1)، فاحتاج أن يكون على وضوء ليصلي، وليس كذلك الأذان؛ لأنه يتقدم الصلاة بالساعة، فلا يفتقر إلى وضوء؛ لأن الصلاة غير حاضرة في وقت الأذان، فافترقا.

(٢٥) فرق بين مسألتين(٢)

[الحائض مع عدم الماء تتيمم للصلاة، لا للوطء]

قال مالك:

إذا انقطع دم الحيض عن الحائض وعدمت الماء تيممت، وصلت، ولا يجوز لزوجها وطؤها بالتيمم، والحيض مانع لذلك.

الفرق بينهما: أن التيمم طهارة ضرورة، جوزت لاستباحة الصلاة، واحتياطاً لها؛ لأنها تفوت، وليس كذلك الوطء؛ لأنه لا ضرورة تدعو إليه؛ لأنه لا يفوت.

وأيضاً: فإن بملاقاة الختان ينتقض التيمم، وتعود إلى حالتها أولاً، فلم يجز أن يستباح الوطء بالتيمم.

(١) ذكر في المعونة ٢١٠/١ هذه العلة في منع إقامة الراكب.

(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٢، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٦.

95