97

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

(٢٧) فرق بين مسألتين (١)

[صحة صوم الحائض بانقطاع الدم، أما الصلاة فبالغسل]

قال مالك:

إذا انقطع دم الحيض صح صومها، ولا يتوجه عليها الخطاب بالصلاة إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن.

الفرق بينهما: أن الصلاة لا تصح إلا بالاغتسال، فلم يتوجه الخطاب إلا وقتاً يصلح أداؤها فيه، والصوم غير مفتقر إلى ذلك، ألا ترى أن صوم الجنب صحيح.

وأيضاً: فإن الخطاب بالصوم يتوجه إليها حال الحيض، وإنما منعت منه لأجل الدم(٢)، فإذا زال، زال المنع، وليس كذلك الصلاة؛ لأنها غير مخاطبة بها حال الحيض، فلهذا افترقا.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٣.

(٢) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ٧٣، ٧٤: ((ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئاً وهي: وجوب الصلاة، وصحة فعلها، وفعل الصوم دون وجوبه، وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة))، وانظر المعونة ١٨٣/١، وأنكر عليه جماعة من العلماء قوله: بأن الحائض يجب عليها الصوم لكن يمتنع عليها فعله، انظر الذخيرة للقرافي ٣٧٥/١.

97