344

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

وكان مخلف الابن لأبيه وحده ومخلف المرأة لزوجها وأخيها نصفين، قال العلامة تقي الدين الفتوحي - رحمه الله تعالى - (١): "وهذه الصورة التي نقل النص فيها ويلحق بها نظائرها" انتهى.

وعدم التوارث هو قول الجمهور من العلماء، منهم الأئمة الثلاثة - رحمهم الله تعالى -. وأما التوارث (٨٢/أ) فمن مفردات المذهب، والله أعلم (٢).

تتمة: إذا عين ورثة كل من الميتين موت أحدهما بوقت، واتفقوا على تعيينه بأن قالوا: مات فلان يوم كذا من شهر كذا عند الزوال، وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في وقت موته من الميت الآخر الذي عينوا موته؛ لأن الأصل بقاء حياته.

ولو مات متوارثان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد، أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله؛ لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل المغرب، ويلغز بها فيقال: أخوان ماتا معاً عند الزوال، وورث أحدهما الآخر. والله أعلم.

□□□

(١) "كشاف القناع" (٤٧٥/٤).

(٢) "الإنصاف" (٣٤٥/٧).

343