338

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

الباقي سهمان وبتقدير انفصاله حياً أصلها من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، ولكل من الأبوين السدس أربعة، والباقي للحمل المنفصل إن كان ذكراً، أو عدداً من الذكور، أو من الذكور والإناث، وتصح بحسب عدد رؤوسهم، وإن كان الحمل بنتاً واحدة، فلها النصف، وللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، والباقي سهم للأب بالتعصيب، وتصح من أصلها، وإن كان الحمل عدداً من الإناث كبنتين فأكثر، فلهما أولهن الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وتعول إلى سبعة وعشرين [٨٠/أ]، ولا طريق لتحقق التصحيح فيها؛ لعدم العلم بعدد الحمل قبل انفصاله، لكنها باعتبار التأصيل لها ثلاثة احتمالات: إما أربعة فقط، أو أربعة وعشرون بلا عول، أو عائلة إلى سبعة وعشرين، وأقل عدد ينقسم على كل منها مئتان وستة عشر، وهي الجامعة، فاقسمها على الأربعة يخرج جزء سهمها أربعة وخمسون، فإذا ضربت نصيب كل وارث، فيحصل لكل من الزوجة والأم أربعة وخمسون، وللأب مئة وثمانية، واقسمها على الأربعة والعشرين يخرج جزء سهمها تسعة، فإذا ضربت نصيب كل وارث فيه، حصل للزوجة سبعة وعشرون، ولكل من الأبوين ستة وثلاثون، واقسمها على السبعة والعشرين يخرج جزء سهمها ثمانية، فاضرب نصيب كل واحد فيه يحصل للزوجة أربعة وعشرون، ولكل من الأبوين اثنان وثلاثون.

إذا علم هذا، فعندنا وعند الشافعية تعطى الزوجة أربعة وعشرين، وكل من الأبوين اثنين وثلاثين، ويوقف مئة وثمانية وعشرون، فإن ظهر الحمل عدداً من الإناث فهو له، وإن ظهر واحد ذكراً كان أو أنثى دفع للزوجة من الموقوف ثلاثة، وللأم أربعة، وللأب أربعة؛ إذ هي القدر الذي حصل به التفاوت بين الحظين، فإن كان ابناً، فله الباقي، وهو مئة وسبعة وعشر، وإن كانت بنتاً، فلها النصف، وهو مئة وثمانية، يفضل تسعة يأخذها الأب بالتعصيب، وإن ظهر عدداً، فتصحيحها بحسبه، وعند الحنفية بتقدير انفصال الحمل ميتاً أصلها من أربعة، وبتقديره حياً أصلها من أربعة وعشرين

337