337

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

أمته الحامل منه، وعن أولاد كيف كانوا، فعندنا يوقف نصيب ابنين؛ لأنه أكثر من نصيب [٧٩/ ب] البنتين، ويقسم الباقي على الأولاد، وعند الحنفية يوقف نصيب ابن واحد، ويقسم الباقي على الأولاد، ويؤخذ منهم كفيل؛ لاحتمال أن تضع أكثر، وعند المالكية والشافعية لا قسمة إلى الوضع، وكذا لو مات عن زوجة حاملاً منه، وله أعمام يساوون الحمل في القوة والضعف، فإنه يوقف عندنا نصيب عمين، ويقسم الباقي، ويوقف نصيب عم عند الحنفية، ويقسم الباقي، ويؤخذ من الأعمام كفيل.

وعند المالكية والشافعية لا قسمة إلى الوضع.

ولو خلف زوجة حاملاً وأخاً لغير أم، فلا قسمة عند المالكية إلى الوضع، وتعطى الزوجة الثمن عند الأئمة الثلاثة - رحمهم الله تعالى -؛ لأنه المتيقن، ويوقف الباقي، ولا يدفع للأخ منه شيء؛ لاحتمال ذكورة الحمل، وبعد الوضع يعمل بمقتضاه، ولو خلف أماً حاملاً وأباً، فعندنا وعند الشافعية تعطى الأم الثلث، والأب الثلثين، ويؤخذ من الأم كفيل؛ لاحتمال أن تلد عدداً، وعند المالكية لا قسمة إلى الوضع.

فائدة: في حساب مسائل الحمل، وهو أن تعمل لكل تقدير من تقادير الحمل مسألة على حدة، ثم تحصل أقل عدد ينقسم على كل مسألة، فما حصل فهو الجامعة للمسائل كلها، فاقسمه على كل مسألة منها يخرج جزء سهمها، فاضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها يحصل نصيبه منها، ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة، من لا يختلف نصيبه يعطاه كاملاً، ومن يختلف نصيبه يعطى الأقل؛ لأنه المتيقن، ومن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئاً، ومن أحكم ما سبق من حساب التأصيل والتصحيح، لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل.

ففي زوجة حامل وأبوين بتقدير انفصال الحمل ميتاً أصلها أربعة؛ لأنها حينئذ إحدى الغراوين، للزوجة ربع سهم، وللأم ثلث الباقي سهم، وللأب

336