Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
الله تعالى قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي: وهو الأصح هكذا في المحيط. وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي.
وإن كان المهر دينا موصوفا في الذمة بأن تزوجها على مكيل موصوف أو موزون موصوف أو مذروع موصوف فاختلفا في قدر الكيل والوزن والذرع فهو كالاختلاف في قدر الدراهم والدنانير، وإن كان الاختلاف في جنس المسمى بأن قال الزوج تزوجتك على عبد وقالت: على جارية أو قال الزوج تزوجتك على كر شعير وقالت: على كر حنطة أو على ثياب هروية أو قال على ألف درهم وقالت: على مائة دينار أو في نوعه كالتركي مع الرومي والدنانير الصورية مع المصرية أو في صفته كالجودة مع الرداءة فالاختلاف فيه كالاختلاف في العينين إلا الدراهم والدنانير فإن الاختلاف فيهما كالاختلاف في الألف والألفين؛ لأن كل واحد من الجنسين والنوعين والموصوفين لا يملك إلا بالتراضي بخلاف الدراهم والدنانير فإنهما وإن كانا جنسين مختلفين لكنهما في باب مهر المثل جعلا كجنس واحد؛ لأن مهر المثل يقضى من جنس الدراهم والدنانير فجاز أن يستحق مائة دينار من غير تراض هذا إذا كان المهر دينا فأما إذا كان عينا فإن اختلفا في قدره فإن كان مما يتعلق العقد بقدره بأن تزوجها على طعام بعينه فاختلفا في قدره فقال الزوج تزوجتك على هذا الطعام بشرط أنه كر وقالت المرأة تزوجتني عليه بشرط أنه كران فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين، وإن كان مما لا يتعلق العقد بقدره بأن تزوجها على ثوب بعينه كل ذراع منه يساوي عشرة دراهم فاختلفا فقال الزوج تزوجتك على هذا الثوب بشرط أنه ثمانية أذرع فقالت: إنه عشرة أذرع لا يتحالفان ولا يحكم مهر المثل والقول قول الزوج بالإجماع.
وإن اختلفا في جنسه وعينه كالعبد والجارية بأن قال الزوج تزوجتك على هذا العبد وقالت المرأة على هذه الجارية فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين إلا في فصل واحد وهو ما إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها بخلاف ما إذا اختلفا في الدراهم والدنانير فقال الزوج تزوجتك على مائة دينار أو أكثر فلها مائة دينار كما مر، كذا في البدائع.
. ولو أنهما تصادقا على المهر وهو عين كالعبد والعروض ونحوهما فهلك عند الزوج ثم اختلفا في قيمته فالقول قول الزوج بالإجماع، كذا في شرح الطحاوي.
ولو قال تزوجتك على عبدي الأسود وقيمته ألف وقد مات في يدي وقالت المرأة لا بل تزوجتني على عبدك الأبيض وقيمته ألفا درهم وقد مات في يدك فإنه يحكم مهر المثل ويتحالفان إن كان مهر المثل بين الدعويين ولو تزوجها على كر بعينه فهلك فاختلفا في مقداره أو صفته أو تزوجها على ثوب بعينه أو نقرة فضة بعينها أو إبريق فضة بعينه فهلك واختلفا في الذرعين أو الوصف أو الوزن ففي كل ما ذكرنا أن القول قول الزوج قبل الهلاك كان القول قوله أيضا بعد الهلاك، كذا في المحيط
ولو اختلفا في الوصف والقدر جميعا فالقول للزوج في الوصف والقول للمرأة في القدر إلى تمام مهر مثلها، كذا في الظهيرية
ولو قالت المرأة تزوجتني على عبدك هذا وقال الزوج تزوجتك على أمتي هذه وهي أم المرأة وأقاما البينة فالبينة بينة المرأة وتعتق الأمة على الزوج بإقراره ولو أقام الزوج البينة أنه تزوجها بألف درهم وأقامت المرأة البينة على أنه تزوجها بمائة دينار وأقام أبو المرأة وهو عبد الزوج أنه تزوجها على رقبته فالبينة بينة الأب فإن أقامت أمها وهي أمة الزوج مع ذلك أنه تزوج ابنتها على رقبتها فالبينة بينة الأب والأم ونصفهما جميعا مهر لها ويسعى الوالدان للزوج في نصف قيمتها ولو لم يكن كذلك ولكن أقامت المرأة البينة أنه تزوجها بمائة دينار وأقام الزوج البينة أنه تزوجها بألف درهم فقضى ببينة المرأة بالنكاح
Page 320