318

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

الثياب كان لها أن لا تقبل القيمة، وإن لم يكن لها أجل لم يكن لها أن تمنع عن أخذ القيمة، كذا في الظهيرية

رجل تزوج امرأة بألف على أن ينقدها ما تيسر له والبقية إلى سنة كان الألف كله إلى سنة إلا أن تقيم المرأة البينة أنه تيسر له منها شيء أو كله فتأخذه، كذا في فتاوى قاضي خان

امرأة زوجت بنتها وهي صغيرة وقبضت صداقها ثم أدركت فإن كانت الأم وصيتها؛ فلها أن تطالب أمها بالصداق دون زوجها، وإن لم تكن الأم وصيتها؛ لها أن تطالب زوجها والزوج يرجع على الأم وكذا في غير الأب والجد من الأولياء رجل قبض مهر ابنته من الزوج ثم ادعى عليه الرد ثانيا إن كانت المرأة بكرا لم يصدق إلا ببينة، وإن كانت ثيبا صدق، كذا في محيط السرخسي في باب إنكاح الصغير والصغيرة، وللأب والجد والقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا نهت وهي بالغة صح النهي وليس لغيرهم ذلك والوصي يملك ذلك على الصغيرة وفي البنت البالغة حق القبض لها دون غيرها ولو أقر الأب أنه قبض صداقها في صغرها وهي صغيرة وقت الإقرار يصدق، وإن كانت بالغة حين أقر لا يصدق ولم يضمن الأب للزوج شيئا؛ لأنه صدقه إلا أن يقبض بشرط أن تبرأ بنته، كذا في العتابية في الفصل الثاني فيمن لا يجوز نكاحها بالمحرمية وغيرها من كتاب النكاح

رجل تزوج بالغة ودفع إلى أبيها بمهرها ضيعة فلما بلغها الخبر قالت: لا أرضى بما فعل الأب فهذا على وجهين: إما إن كان ذلك في بلد لم يجر التعارف بدفع الضيعة بالمهر أو في بلد جرى التعارف ففي الوجه الأول لم يجز بكرا كانت أو ثيبا وفي الوجه الثاني جاز هذا إذا كانت المرأة بالغة، وإن كانت صغيرة فأخذ الأب مكان المهر المسمى ضيعة لا تساوي المهر فإن كان في بلد لم يجر التعارف أنهم يأخذون الضيعة بأضعاف قيمتها؛ لم يجز، وإن كان في بلد جرى التعارف أنهم يأخذون الضيعة بالمهر بأضعاف قيمتها جاز

صغيرة لا يستمتع بها زوجها فللأب أن يطالب الزوج بمهرها، كذا في التجنيس والمزيد.

[الفصل الثاني عشر في اختلاف الزوجين في المهر]

(الفصل الثاني عشر في اختلاف الزوجين في المهر) إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع اليمين على دعوى الآخر فإن قال الزوج: المهر ألف وقالت هي ألفان ومهر مثلها ألف أو أقل؛ كان القول قوله مع اليمين؛ بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبت الزيادة، وإن حلف لا تثبت وأيهما أقام البينة قضي له، وإن أقاما جميعا يقضى ببينتها.

وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين؛ بالله ما تزوجت بألف فإن نكلت يثبت الألف، وإن حلفت فلها ألفان ألف بالتسمية لا خيار للزوج فيها وألف بحكم مهر المثل له الخيار فيها إن شاء أدى من الدراهم، وإن شاء من الدنانير وأيهما أقام البينة يقضى ببينته، وإن أقاما جميعا يقضى ببينة الزوج، وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة تحالفا فإن نكل الزوج لزمه ألفان بطريق التسمية، وإن نكلت هي يقضى بألف، وإن حلفا جميعا يقضى بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية وخمسمائة بحكم مهر المثل ويخير الزوج في الخمسمائة وأيهما أقام البينة قبلت بينته، وإن أقاما يقضى بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية وخمسمائة بطريق مهر المثل، كذا في فتاوى قاضي خان.

ذكر أبو بكر الرازي - رحمه الله تعالى - أن التحالف في فصل واحد وهو ما إذا لم يكن مهر المثل شاهدا لأحدهما أما إذا كان مهر المثل شاهدا لأحدهما كان القول قول من شهد له مهر المثل مع يمينه ولا يتحالفان وهو الصحيح، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. وذكر الكرخي إذا لم تكن لهما بينة فإنهما يتحالفان أولا فإذا حلفا يحكم مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما

Page 319