Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كانت له امرأة أو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها وعلى ألفين إن أخرجها منها وتزوجها على ألف إن كانت مولاة وعلى ألفين إن كانت عربية وما أشبه ذلك فلا شك أن النكاح جائز وأما المهر فالشرط الأول جائز بلا خلاف فإن وقع الوفاء به فلها ما سمى على ذلك الشرط، وإن لم يقع الوفاء به فإن كان على خلاف ذلك أو فعل خلاف ما شرط فلها مهر مثلها لا ينقص من الأقل ولا يزاد على الأكثر وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: الشرطان جائزان، كذا في البدائع ولو تزوجها على ألفين إن كانت جميلة وعلى ألف إن كانت قبيحة صح والشرطان جائزان بلا خلاف، كذا في الخلاصة
ولو تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب لا تجب الزيادة، كذا في القنية
رجل تزوج امرأة على أنها بكر فدخل بها فوجدها غير بكر فالمهر واجب بكماله، كذا في التجنيس والمزيد
ولو تزوجها على ألف حالة أو على ألف إلى سنة فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يحكم مهر المثل فإن كان مهر مثلها ألفا أو أكثر لها ألف حالة، وإن كان أقل من الألف لها الألف إلى سنة ولو تزوجها على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إن كان مهر مثلها ألفي درهم أو أكثر؛ فلها الخيار إن شاءت أخذت ألفي درهم إلى سنة، وإن شاءت أخذت ألفا حالة، وإن كان مهر مثلها أقل من الألف فالخيار له يعطيها أي المالين شاء، وإن كان مهر مثلها أكثر من ألف وأقل من ألفين فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في الكافي
وفي الطلاق قبل الدخول يجب نصف الأقل بالإجماع، كذا في العتابية.
وفي المنتقى إذا قال لامرأة: أتزوجك على ألف درهم على أن تزوجيني فلانة بمهر من عندك تعطينه إياها فتزوجها على ذلك كان النكاح بحصتها من الألف إذا قسم على مهرها وليس عليها أن تزوج فلانة ولو قال: أتزوجك على ألف على أن تزوجيني فلانة بألف فقبلت ذلك وتزوجت فهذه امرأة قد تزوجت بغير مهر مسمى فلها مهر مثل نسائها كرجل تزوج امرأة على ألف على أن ترد عليه ألف درهم ولو أن المرأة التي شرط نكاحها زوجت نفسها منه بخمسمائة جاز ونكاح الأولى على ما وصفت لك بغير مهر مسمى ولو تزوج امرأة على أن يهب لأبيها ألف درهم فهذا الألف لا يكون مهرا ولا يجبر على أن يهب فلها مهر مثلها، وإن سلم الألف فهو للواهب وله أن يرجع فيها إن شاء، ولو قال: على أن أهب له عنك ألف درهم فالألف مهر فإن طلقها قبل الدخول وقد وقعت الهبة رجع عليه بنصف ذلك وهي الواهبة، كذا في المحيط
ولو تزوج امرأة على جارية على أن له خدمتها ما عاش أو ما في بطنها له كانت الجارية وخدمتها وما في بطنها للمرأة إن كان مهر مثلها مثل قيمة الخادم أو أكثر، وإن كان مهر مثلها أقل من قيمة الخادم كان لها مهر المثل إلا أن يسلم الزوج الخادم إليها باختياره بغير خدمة، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو تزوج امرأة على جارية بعينها واستثنى ما في بطنها فلها الجارية وما في بطنها ذكره الكرخي والطحاوي من غير خلاف، كذا في البدائع
ولو تزوج امرأة على غنم بعينها على أن أصوافها لي كان له الصوف استحسانا، كذا في الظهيرية
ولو قال: تزوجتك على أن تعطيني هذا الثوب لها مهر المثل ولا يلزمها الثوب ولو تزوجها على ألفين على أن ألفا لله أو للرحم أو للمساكين أو قالت: تركت ألفا لله أو للرحم أو للمساكين أو للجلساء فالمهر ألف استحسانا سواء كان هذا القول من الزوج أو من المرأة ولو قال على أن ألفا منهما لأبيها أو لفلان بعينه؛ فليس بشيء؛ لأنه شرط فيه هبة باطلة وعليه تمام مهر المثل إن كان أكثر من الألف، كذا في العتابية.
ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل
Page 308