306

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

في الخلاصة

زوجت نفسها بمهر أمها جاز وفي الذخيرة هو الصحيح، كذا في غاية السروجي

[الفصل الثالث فيما سمى مالا وضم إليه ما ليس بمال]

(الفصل الثالث فيما سمى مالا وضم إليه ما ليس بمال) إذا تزوجها على ألف درهم وعلى طلاق فلانة وقع الطلاق على فلانة بنفس العقد، كذا في المحيط وللمرأة المسمى فقط، كذا في البحر الرائق

بخلاف ما إذا تزوجها على ألف وعلى أن يطلق فلانة فإنه لا يقع الطلاق ما لم يطلق ثم إذا شرط التطليق ولم يطلق فلانة كان لها تمام مهر مثلها كما لو تزوجها على ألف درهم وكرامتها أو تزوجها على ألف درهم وعلى أن يهدي لها هدية فلم يف بالشرط وكذلك في كل شرط لها فيه منفعة إذا لم يف الزوج بالمشروط، كذا في المحيط هذا إذا كان مهر مثلها أكثر من المسمى ولو كان المسمى مثل مهر المثل أو أكثر منه ولم يوف بما وعد؛ فليس لها إلا المسمى فإن وفى بما شرط لها فلها المسمى ولو شرط مع المسمى منفعة للأجنبي ولم يوف؛ فليس لها إلا المسمى هكذا في البحر الرائق

ولو تزوج مسلم مسلمة وسمى لها في عقدة النكاح ما يحل وما لا يحل مثل أن يتزوجها على مهر صحيح وأرطال من خمر؛ فالمهر ما سمى لها إذا كان عشرة فصاعدا ويبطل الحرام وليس لها إتمام مهر مثلها؛ لأن الخمر لا منفعة فيها للمسلمين، كذا في السراج الوهاج

ولو تزوجها على ألف درهم وعلى طلاق ضرتها فلانة على إن ردت عليه عبدا وقع الطلاق بنفس العقد وانقسم الألف والطلاق على بعضهما وعلى العبد فإن كانت قيمة العبد وقيمة البضع سواء؛ كان نصف الألف ونصف الطلاق عوضا عن العبد ثمنا، ونصف الألف ونصف الطلاق عوضا عن البضع صداقا لها وانقسم البضع والعبد على الطلاق والألف أيضا وصار بمقابلة الطلاق نصف العبد ونصف البضع وبمقابلة الألف نصف العبد ونصف البضع ويكون طلاق فلانة في هذه الصورة بائنا فإن استحق العبد أو هلك قبل التسليم رجع بخمسمائة حصة العبد ورجع بنصف قيمة العبد أيضا، وإن كان تزوجها على ألف وعلى أن يطلق ضرتها فلانة على إن ردت عليه عبدا فهاهنا لا يقع الطلاق على الضرة ما لم يطلقها وصار نصف الألف صداقا لها والنصف ثمن العبد إذا كانت قيمة البضع وقيمة العبد على السواء، فبعد ذلك ينظر إن وفى لها بالشرط بأن طلق فلانة فلها الخمسمائة لا غير.

وإن لم يطلق ضرتها فله تمام مهر مثلها، كذا في المحيط ولو تزوجها على ألف وأن يطلق ضرتها على أن ترد المرأة عليه عبدا ثم طلقها اعلم بأن هذه عقود ثلاثة نكاح وبيع وطلاق بجعل فانقسم ما في جانبه وهو الألف وطلاق الضرة على ما في جانبها وهو البضع والعبد فصار نصف الألف بإزاء العبد فيكون ثمنا ونصفها بإزاء البضع فيكون مهرا وطلاق الضرة نصفه بإزاء العبد فيكون خلعا ونصفه بإزاء البضع فلا يصير مهرا؛ لأنه ليس بمال.

ولكن يعتبر حقا للمرأة فإذا طلقها فلا يخلو إما أن يطلقها قبل الدخول أو بعده وكل وجه لا يخلو إما أن يطلق الزوج الضرة أو لم يطلق فإذا طلقها قبل الدخول ولم يطلق الضرة وقيمة العبد ومهر المثل سواء ترد على الزوج مائتين وخمسين وله نصف العبد، وإن طلق الضرة والمسألة بحالها فللزوج مائتان وخمسون وكل العبد، وإن طلقها بعد الدخول وطلق الضرة فالألف لها والعبد له، وإن لم يطلق الضرة فلها مهر مثلها فإن استحق العبد وقد طلق الزوج الضرة يرجع عليها بخمسمائة حصة العبد من الألف وبنصف قيمته، وإن استحق العبد ولم يطلق الضرة يرجع بالخمسمائة التي كانت ثمن العبد ولا يرجع بنصف قيمة العبد، كذا في محيط السرخسي

[الفصل الرابع في الشروط في المهر]

(الفصل الرابع في الشروط في المهر) لو تزوجها على ألف وشرط عليها ثوبا بعينه قسم الألف على قيمة الثوب وعلى مهر مثلها فحصة الثوب ثمنه وحصة البضع مهرها، كذا في العتابية

ولو تزوج امرأة على ألف

Page 307