Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
تزوج امرأة على ألفين ألف لها وألف لأبيها أو قالت: المرأة زوجت نفسي منك على ألفين ألف لي وألف لأبي فذلك جائز والألفان لها، كذا في المحيط.
ولو قال لامرأة: أتزوجك على أن أهب لك ألف درهم أو على أن أهب لك عبدي فتزوجها على ذلك قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إن دفع إليها ما سمى فهو مهرها، وإن أبى أن يدفع لا يجبر وكان عليه مهر مثلها لا يزاد على الألف ولا على قيمة العبد وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في فتاوى قاضي خان
في نوادر هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - أولياء المرأة إذا قالوا للذي يريد أن يتزوجها: زوجناك على ألف درهم على أن مائة منها لك فهو جائز والمهر تسعمائة ولو قالوا: زوجناك على ألف درهم على أن لنا خمسين دينار فالدراهم والدنانير كلها للمرأة، كذا في المحيط
ولو تزوجها على أربعمائة دينار على أن يعطيها بكل مائة خادما بغير عينه فالشرط باطل ولها مهر مثلها لا يزاد على أربعمائة دينار ولا ينقص عن أربعة خدام وسط ولو كان الخدم بأعيانها فالشرط جائز ولها أربعة خدام وسط كأنه تزوجها على ذلك، كذا في محيط السرخسي
ولو تزوجها على مائة درهم على أن يسوق بذلك إليها عشرا من الإبل الأوساط فيجوز استحسانا، كذا في فتاوى قاضي خان
ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - امرأة زوجت نفسها من رجل على أن يبرئ فلانا مما له عليه من الدين برئ فلان منه ولها على الزوج مهر مثلها وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الأمالي إذا زوج ابنته على أن يبرئه من الدين الذي له عليه أو زوجت المرأة نفسها على أن يبرئها من الدين الذي له عليها وهو كذا فالبراءة جائزة ولها مهر مثلها، كذا في المحيط.
رجل تزوج امرأة بألف على أن لا ينفق عليها ومهر مثلها مائة كان لها الألف والنفقة، كذا في فتاوى قاضي خان
ولو قال لأمته أعتقتك عن أن تتزوجيني ويكون العتق صداقك فقبلت عتقت ثم إن وفت بالشرط وزوجت نفسها منه فلا شيء عليها وإلا يجب عليها قيمة نفسها.
ولو قالت لعبدها: أعتقتك على أن تتزوجني بألف أو على أن تعطيني ألفا فقبل عتق فإن أبى أن يتزوجها فعليه قيمة نفسه، وإن تزوجها بألف قسم الألف على قيمة نفسه وعلى مهر مثلها فما أصاب الرقبة فثمنه وما أصاب المهر فمهرها يتنصف بالطلاق قبل الدخول، كذا في العتابية
[الفصل الخامس في المهر تدخله الجهالة]
(الفصل الخامس في المهر تدخله الجهالة) المهر المسمى أنواع ثلاثة (نوع) هو مجهول الجنس والوصف كما لو تزوجها على ثوب أو دابة أو دار فلها مهر المثل وكذا لو تزوجها على ما في بطن جاريته أو غنمه أو على ما يثمر نخيله العام (ونوع) هو معلوم الجنس مجهول الوصف كما لو تزوجها على عبد أو فرس أو بقر أو شاة أو ثوب هروي يجب الوسط إن شاء أدى عينه، وإن شاء أدى قيمته، كذا في الظهيرية وهذا إذا ذكر العبد أو الثوب مطلقا غير مضاف إلى نفسه فأما إذا ذكره مضافا إلى نفسه بأن قال: تزوجتك على عبدي أو ثوبي؛ فليس له أن يعطي القيمة؛ لأن الإضافة من أسباب التعريف كالإشارة.
كذا في المحيط وتعتبر قيمة الوسط بقدر غلاء السعر والرخص عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو الصحيح في الكافي وعليه الفتوى، كذا في غاية السروجي ولو صالحا على أكثر من قيمة عبد وسط لا يجوز وبأقل يجوز، كذا في العتابية (ونوع) هو معلوم الجنس والصفة كما لو تزوجها على مكيل أو موزون موصوف في الذمة صحت التسمية ويلزمه تسليمه هكذا في الظهيرية ولو تزوج على كر حنطة مطلقة ولم يصفه فإن شاء أعطى كرا وسطا، وإن شاء أعطى قيمته.
كذا في محيط السرخسي والجواب في سائر المكيلات والموزونات نظير الجواب في الحنطة، كذا في المحيط ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف حكم مهر المثل وكذا إذا تزوجها على هذا العبد
Page 309