Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
وإذا تزوج على تعليم الحلال والحرام من الأحكام أو على الحج والعمرة ونحوهما من الطاعات؛ لا تصح التسمية عندنا.
(ثم الأصل) في التسمية أنها إن صحت وتقررت يجب المسمى ثم ينظر إن كان المسمى عشرة فصاعدا؛ فليس لها إلا ذلك، وإن كان دون العشرة يكمل عشرة عند أصحابنا الثلاثة وإذا فسدت التسمية أو تزلزلت يجب مهر المثل وإذا تزوجها على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا يتزوج عليها لا تصح التسمية فإن المذكور ليس بمال وكذا لو تزوج المسلم المسلمة على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير لم تصح التسمية ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من سكنى داره وركوب دابته والحمل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية كذا في البدائع
ولو تزوج العبد على رقبته بإذن مولاه أمة أو مدبرة أو أم ولد جاز ولو تزوج عليها حرة أو مكاتبة لا يجوز ولا ينفذ بقيمته كذا في غاية السروجي
ولو تزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى أو على دم عمد له عليها أو على أن يحج بها؛ كان لها مهر مثلها، كذا في فتاوى قاضي خان رجل له على امرأة ألف درهم ثمن مبيع فتزوجها على إن أخر ذلك عنها كان لها مهر مثلها والتأخير باطل كذا في الظهيرية رجل تزوج على الألف التي له على فلان جاز النكاح ولها الخيار إن شاءت أخذت الزوج بألف، وإن شاءت اتبعت المديون وتأخذ الزوج حتى يوكلها بقبض الدين من المديون ولو تزوج امرأة على الألف التي له على فلان إلى سنة فرضيت بذلك فتزوجها على ذلك كان لها الخيار إن شاءت أخذت الزوج بالمال، وإن شاءت اتبعت المديون فإن اختارت أخذ الزوج أخذته بالمال إلى سنة، كذا في فتاوى قاضي خان
وإذا تزوجها على هذا العبد وهو ملك الغير أو على هذه الدار وهي ملك الغير فالنكاح جائز والتسمية صحيحة فبعد ذلك ينظر إن أجاز صاحب الدار وصاحب العبد ذلك فلها عين المسمى، وإن لم يجز المستحق لا يبطل النكاح ولا التسمية حتى لا يجب مهر المثل وإنما تجب قيمة المسمى كذا في المحيط
رجل تزوج امرأة على عيب عبد اشتراه منها جاز فإن كانت قيمة العيب عشرة فلها ذلك، وإن كانت أقل من عشرة وجب تكميل العشرة، كذا في الظهيرية.
قد قالوا إن نكاح الشغار منعقد والشرط باطل ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الزوج أخته أو أمه على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى، كذا في الجوهرة النيرة وإذا سمى في العقد ما هو معدوم في الحال بأن تزوجها على ما يثمر نخيله العام أو على ما تخرج أرضه العام أو على ما يكتسب غلامه لا تصح التسمية وكان لها مهر المثل وكذا إذا سمى ما ليس بمال للحال من كل وجه بأن تزوجها على ما في بطون غنمه أو على ما في بطن جاريته لا تصح التسمية وكان لها مهر المثل، كذا في المحيط
وإذا تزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي كانت التسمية فاسدة ثم إن كان التزوج على حكم الزوج ينظر إن حكم بمهر مثلها أو أكثر فلها ذلك، وإن حكم بأقل من مهر مثلها فلها مهر مثلها إلا أن ترضى بالأقل، وإن كان التزوج على حكمها فإن حكمت بمهر مثلها أو أقل فلها ذلك، وإن حكمت بأكثر من مهر مثلها لم تجز الزيادة إلا إذا رضي الزوج بالزيادة، وإن كان التزوج على حكم الأجنبي فإن حكم بمهر المثل جاز، وإن حكم بأكثر من مهر المثل يتوقف على رضا الزوج، وإن حكم بأقل من مهر المثل يتوقف على رضا المرأة، كذا في البدائع
[الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة]
(الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء
Page 303