Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
لا ينفسخ العقد الأول هكذا في فتاوى قاضي خان فإن أنكحها الوكيل بعينها نكاحا آخر ينتقض الأول كذا في محيط السرخسي (الثالث) عاقد يملك الفسخ بالفعل ولا يملك بالقول وصورته رجل زوج رجلا امرأة بغير أمره ثم إن الزوج وكله بأن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه أخت تلك المرأة ينفسخ نكاح الأولى ولو فسخ ذلك العقد بالقول لا يصح فسخه (الرابع) عاقد يملك الفسخ بالقول والفعل جميعا وصورته رجل وكل رجلا ليزوجه امرأة بغير عينها فزوجه امرأة خاطب عنها فضولي فإن فسخ الوكيل هذا العقد صح فسخه ولو زوجه أخت تلك المرأة ينفسخ العقد الأول هكذا في فتاوى قاضي خان فالفضولي في باب النكاح لا يملك الرجوع قبل الإجازة والوكيل في باب النكاح الموقوف يملك الرجوع قولا وفعلا، كذا في الظهيرية ولو زوج له فضولي امرأة ثم وكل رجلا بأن يزوج له امرأة فأجاز ذلك ثم نقضه لم يصح نقضه على رواية الجامع ولو زوجه أختها بأمرها بطل نكاح الأولى، أحد الوكيلين بالنكاح المطلق لا يملك نقض ما باشره الوكيل الآخر موقوفا قصدا ويملك نقضه بنكاح أختها أو بتجديد الأول بمهر آخر كذا في العتابية ولو تزوج امرأة بغير إذنها ثم وكل رجلا بأن يزوجه امرأة فنقض بلسانه ما فعل الزوج لم يصح فإن زوجه أختها ينتقض الأول، ولو زوجه الوكيل امرأتين في عقدة إحداهما أخت الأولى أو أربعا في عقدة لم ينتقض نكاح الأولى، كذا في محيط السرخسي.
[الباب السابع في المهر وفيه سبعة عشر فصلا]
[الفصل الأول في بيان مقدار المهر وما يصلح مهرا وما لا يصلح]
(الباب السابع في المهر) وفيه سبعة عشر فصلا (الفصل الأول في بيان أدنى مقدار المهر وبيان ما يصلح مهرا وما لا يصلح مهرا) أقل المهر عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرا، وإن كانت قيمته أقل، كذا في التبيين وغير الدراهم يقوم مقامها باعتبار القيمة وقت العقد في ظاهر الرواية حتى لو تزوجها على ثوب أو مكيل أو موزون وقيمته يوم العقد عشرة فصارت يوم القبض أقل ليس لها الرد وفي العكس لها ما نقص، كذا في النهر الفائق ولو انتقض الثوب لفوات جزء منه قبل القبض فلها الخيار إن شاءت أخذته، وإن شاءت أخذت عشرة دراهم هكذا في محيط السرخسي المهر إنما يصح بكل ما هو مال متقوم والمنافع تصلح مهرا غير أن الزوج إذا كان حرا وقد تزوجها على خدمته إياها؛ جاز النكاح ويقضي لها بمهر المثل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الظهيرية ولو تزوجها على خدمة حر آخر فإن لم يكن بأمره ولم يجزه؛ وجب قيمتها، وإن كان بأمره فإن كانت خدمة معينة تستدعي مخالطة لا يؤمن معها الانكشاف والفتنة وجب أن تمنع وتعطي هي قيمتها أو لا تستدعي ذلك وجب تسليمها، وإن كانت غير معينة بل تزوجها على منافع ذلك الحر متى تصير أحق بها؛ لأنه أجير وحد، فإن صرفته في الأول فكالأول وفي الثاني فكالثاني، هكذا في فتح القدير ولو تزوجها على خدمة عبده أو أمته صح، كذا في النهر الفائق
ولو كان الزوج عبدا فلها خدمته بالإجماع، كذا في محيط السرخسي.
ولو تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن كان لها مهر مثلها، كذا في فتاوى قاضي خان ولو تزوجها على أن يرعى غنمها أو يزرع أرضها في رواية لا يجوز وفي رواية جاز، كذا في محيط السرخسي والأول رواية الأصل والجامع وهو الأصح هكذا في النهر الفائق والصواب أن يسلم لها إجماعا استدلالا بقصة موسى وشعيب - عليهما السلام - وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكار، كذا في الكافي
Page 302