303

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

من صاحب الحق، كذا في البدائع، وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها، وكذا إذا ماتت هي فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها المتعة ولو فرض القاضي لها مهرا أو فرض الزوج بعد العقد ففي حال التأكيد يتأكد كما يتأكد مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول تجب المتعة ولا يتنصف المفروض في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، كذا في السراج الوهاج ولا تجب المتعة إلا إذا حصلت الفرقة من جهته كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنة وردته وإبائه الإسلام وتقبيله أمها وابنتها بشهوة، وإن جاءت الفرقة من جهتها فلا تجب كردتها وإبائها الإسلام وتقبيلها ابن الزوج بشهوة والرضاع وخيار البلوغ وخيار العتق وعدم الكفاءة.

وكذا لو اشترى زوجته من المولى أو اشتراها وكيله منه ولو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج منه تجب المتعة وكل موضع لا تجب المتعة فيه عند عدم التسمية لا يجب نصف المسمى عند وجودها، كذا في التبيين وفي كل محل أوجب العقد مهر المثل ففي الطلاق قبل الدخول تجب المتعة فحسب كذا في التهذيب (المتعة ثلاثة أثواب) قميص وملحفة ومقنعة وسط لا جيد غاية الجودة ولا رديء غاية الرداءة كذا في المحيط هذا في عرفهم.

وأما في عرفنا فيعتبر عرفنا، كذا في الخلاصة. ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو دنانير تجبر على القبول كذا في البدائع ثم لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص من خمسة دراهم، كذا في الكافي ويعتبر فيها حالها لقيامها مقام مهر المثل على قول الكرخي، كذا في التبيين فإن كانت من السفلة يمتعها من الكرباس، وإن كانت من الوسطى يمتعها من القز، وإن كانت مرتفعة الحال يمتعها من الإبريسم وهو الأصح، كذا في الينابيع والصحيح أنه يعتبر حاله، كذا في الهداية والكافي وقيل يعتبر بحالهما حكاه صاحب البدائع وهذا القول أشبه بالفقه.

كذا في التبيين قال الولوالجي وهو الصحيح وعليه الفتوى، كذا في النهر الفائق ولا متعة للمتوفى عنها زوجها سمى لها مهرا أو لم يسم دخل بها زوجها أو لم يدخل وكذلك كل نكاح فاسد فرق القاضي فيه بينهما قبل الدخول بها وقبل الخلوة أو بعد الخلوة والزوج منكر للدخول فلا متعة فيها والعبد بمنزلة الحر في وجوب المتعة إذا كان النكاح بإذن المولى، كذا في المحيط. (المتعة عندنا على ثلاثة أوجه) متعة (واجبة) وهي للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا (ومستحبة) وهي للمطلقة بعد الدخول (ولا واجبة ولا مستحبة) وهي للمطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهرا كذا في السراج الوهاج

والخلوة الصحيحة أن يجتمعا في مكان ليس هناك مانع يمنعه من الوطء حسا أو شرعا أو طبعا، كذا في فتاوى قاضي خان والخلوة الفاسدة أن لا يتمكن من الوطء حقيقة كالمريض المدنف الذي لا يتمكن من الوطء ومرضها ومرضه سواء هو الصحيح، كذا في الخلاصة أما المرض فالمراد به ما يمنع الجماع أو يلحق به ضرر والصحيح أن مرضه لا يخلو عن تكسر وفتور فكان مانعا سواء لحقه ضرر أم لا، هذا التفصيل في مرضها.

كذا في الكافي إذا خلا بامرأته وأحدهما محرم بفرض أو نفل أو في صوم فرض أو صلاة فرض لا تصح الخلوة وفي صوم القضاء والنذر والكفارة روايتان والأصح أنه لا يمنع الخلوة وصوم التطوع لا يمنع في ظاهر الرواية وصلاة التطوع لا تمنع والحيض والنفاس يمنعان ولو كان معهما نائم أو أعمى لا تصح الخلوة ولو كان معهما صغير لا يعقل أو مغمى عليه لا يمنع الخلوة، وإن كان معهما صغير يعقل بأن أمكنه أن يعبر ما يكون بينهما أو كان معهما أصم أو أخرس لا

Page 304