292

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

حتى تلد، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان أما إذا ولدت منه؛ فليس للأولياء حق الفسخ لكن ذكر في مبسوط شيخ الإسلام وإذا زوجت نفسها من غير كفء فعلم الولي بذلك فسكت حتى ولدت أولادا ثم بدا له أن يخاصم في ذلك فله أن يفرق بينهما، كذا في النهاية وإذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه، كذا في فتاوى قاضي خان وكذا إذا زوجها أحد الأولياء برضاها، كذا في المحيط، وإن زوجها الولي من غير كفء فدخل بها ثم بانت من زوجها بالطلاق ثم زوجت نفسها هذا الزوج بغير ولي كان للولي أن يفسخ، كذا في فتاوى قاضي خان

ولو طلقها طلاقا رجعيا وراجعها بغير رضا الولي لا يكون حق التفريق، كذا في الخلاصة

في المنتقى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - امرأة تحت رجل هو ليس بكفء لها خاصم أخوها في ذلك وأبوها غائب عنها غيبة منقطعة أو خاصمه ولي آخر وغيره أولى منه وهو غائب غيبة منقطعة فادعى الزوج أن الولي الأولى زوجه؛ يؤمر بإقامة البينة فإن أقام بينة على ذلك قبلت بينته وأخذ به على الولي الأولى وإلا فرق بينهما هكذا في الذخيرة

في المنتقى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجل زوج أمة له وهي صغيرة من رجل ثم ادعى أنها ابنته يثبت النسب والنكاح على حاله إن كان الزوج كفئا فإن لم يكن كفئا فهو في القياس لازم ؛ لأنه هو الذي زوج وهو ولي ولو باعها من رجل ثم ادعى المشتري أنها بنته فكذلك إذا كان الزوج كفئا، وإن كان الزوج غير كفء فالقياس كذلك؛ لأنه زوجها ولي مالك وفي نكاح الأصل عبد تزوج امرأة بإذن مولاه ولم يخبر وقت العقد أنه حر أو عبد ولم تعلم المرأة أيضا ولا أولياؤها أنه حر أو عبد ثم ظهر أنه عبد فإن كانت المرأة هي التي باشرت عقد النكاح فلا خيار لها ولكن للأولياء الخيار، وإن كان الأولياء هم الذين باشروا عقد النكاح عليها وباقي المسألة بحالها؛ فلا خيار للمرأة ولا للأولياء وبمثله لو أخبر الزوج أنه حر وباقي المسألة بحالها كان لهم الخيار فهذه المسألة دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها من رجل ولم تشترط الكفاءة ولم تعلم أنه كفء أو غير كفء ثم علمت أنه غير كفء لا خيار لها ولكن للأولياء الخيار، وإن كان الأولياء هم الذين باشروا عقد النكاح برضاها ولم يعلموا أنه كفء أو غير كفء فلا خيار لواحد منهما وأما إذا شرط الكفاءة أو أخبرهم بالكفاءة ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار وسئل شيخ الإسلام عن مجهول النسب هل هو كفء لامرأة معروفة النسب؟ قال: لا كذا في المحيط.

ولو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت للكل، وإن كان كفئا فحق الفسخ لها دون الأولياء، وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ لأحد، كذا في الظهيرية ولو كانت هي التي غرت الزوج وانتسبت إلى غير نسبها لا خيار للزوج وهي امرأته إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان

ولو تزوج امرأة على أنه فلان بن فلان فإذا هو أخوه لأبيه أو عمه لأبيه كان لها حق الفسخ، كذا في فتاوى قاضي خان

رجل تزوج امرأة مجهولة النسب ثم أعادها رجل من بني قريش وأثبت القاضي نسبها منه وجعلها بنتا له وزوجها حجام فلهذا الأب أن يفرق بينها وبين زوجها ولو لم يكن كذلك لكن أقرت بالرق لرجل لم يكن لمولاها أن يبطل النكاح بينهما، كذا في الذخيرة المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء هل لها أن تمنع نفسها حتى يرضى الأولياء؟ أفتى الفقيه أبو الليث أن لها ذلك، وإن كان خلاف ظاهر الرواية وكثير من مشايخنا أفتوا بظاهر الرواية ليس لها أن تمنع كذا في الخلاصة

ولو تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها

Page 293