Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
إذا زوجت فقبلت الهدية بعد التزويج فذلك ليس برضا وكذلك لو أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت تخدمه قبل ذلك. ولو خلا بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية لهذه المسألة قال: وعندي أن هذه إجازة كذا في الظهيرية
وإن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار، وإن زالت بكارتها بزنا فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يكتفى بسكوتها فإن أخرجت وأقيم عليها الحد فالصحيح أنه لا يكتفى بسكوتها وكذا إن صار الزنا عادة لها، كذا في الكافي
وإذا مات زوج البكر بعد ما خلا بها قبل أن يدخل بها تزوج كما تزوج الأبكار وكذا لو وقعت الفرقة بين العنين وامرأته وكذا لو زالت بكارتها بخزف الاستنجاء. ولو زالت بكارتها بنكاح فاسد أو جومعت بشبهة تزوج كما تزوج الثيب هكذا في الخلاصة
[الباب الخامس في الأكفاء في النكاح]
(الباب الخامس في الأكفاء) الكفاءة معتبرة في الرجال للنساء للزوم النكاح، كذا في محيط السرخسي ولا تعتبر في جانب النساء للرجال، كذا في البدائع. فإذا تزوجت المرأة رجلا خيرا منها؛ فليس للولي أن يفرق بينهما فإن الولي لا يتعير بأن يكون تحت الرجل من لا يكافئوه، كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. الكفاءة تعتبر في أشياء (منها النسب) فقريش بعضهم أكفاء لبعض كيف كانوا حتى أن القرشي الذي ليس بهاشمي يكون كفئا للهاشمي وغير القرشي من العرب لا يكون كفئا للقرشي والعرب بعضهم أكفاء لبعض الأنصاري والمهاجري فيه سواء، كذا في فتاوى قاضي خان. وبنو باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب والصحيح أن العرب كلهم أكفاء كذا ذكره أبو اليسر في مبسوطه، كذا في الكافي. والموالي وهم غير العرب لا يكونون أكفاء للعرب والموالي بعضهم أكفاء لبعض، كذا في العتابية قالوا: الحسيب كفء للنسيب حتى أن الفقيه يكون كفئا للعلوية ذكره قاضي خان والعتابي في جوامع الفقه وفي الينابيع والعالم كفء للعربية والعلوية والأصح أنه لا يكون كفئا للعلوية، كذا في غاية السروجي
(ومنها إسلام الآباء) من أسلم بنفسه وليس له أب في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام، كذا في فتاوى قاضي خان ومن له أب واحد في الإسلام؛ لا يكون كفئا لمن له أبوان فصاعدا في الإسلام، كذا في البدائع والذي أسلم بنفسه لا يكون كفئا للتي لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام ويكون كفئا لمثله هذا إذا كان في موضع قد تباعد عهد الإسلام وطال وأما إذا كان العهد قريبا بحيث لا يعير ولا يكون ذلك عيبا فإنه يكون كفئا، كذا في السراج الوهاج.
ومن له أبوان في الإسلام كان كفئا لامرأة لها ثلاثة آباء في الإسلام أو أكثر كذا في المحيط. رجل ارتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو كفء لمن لم تجر عليه ردة، كذا في القنية.
. (ومنها الحرية) فالمملوك كيف كان لا يكون كفئا للحرة وكذا المعتق أبوه لا يكون كفئا للحرة الأصلية، كذا في فتاوى قاضي خان والمعتق يكون كفئا لمثله كذا في شرح الطحاوي.
والمعتق أبوه لا يكون كفئا للمرأة التي لها أبوان في الحرية، كذا في فتاوى قاضي خان. والذي هو حر مسلم في الأصل بأبيه وجده بأن ولد جده حرا مسلما كفء لمن لها آباء أحرار مسلمون ولو كان جده معتقا أو كافرا أسلم لا يكون كفئا لها والمعتق لا يكون كفئا لامرأة أمها حرة الأصل وأبوها معتق وقيل لا رواية لهذه المسألة، كذا في العتابية. ومولاة أشرف القوم لا تكون كفئا لمولى الوضيع؛ لأن الولاء بمنزلة النسب حتى أن مولاة
Page 290