Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
والثاني وعد، كذا في المحيط
امرأة قالت لرجل: زوجت نفسي منك فقال الرجل بخداوند كاري بذير فتم يصح النكاح ولو لم يقل الرجل ذلك لكنه قال لها شاباش إن لم يقل بطريق الطنز يصح النكاح، كذا في الخلاصة
ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح والإعارة والإباحة والإحلال والتمتع والإجازة والرضا ونحوها، كذا في التبيين. ولا بلفظ الإقالة والخلع والصلح والبراءة هكذا في فتاوى قاضي خان. ولا بلفظ الشركة والكتابة هكذا في محيط السرخسي. ولا بلفظ الإعتاق والولاء والإيداع، كذا في غاية السروجي. ولا بلفظ الفداء، كذا في البحر الرائق. ولا ينعقد بلفظ الوصية؛ لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت، كذا في الهداية وهكذا في الكافي. وإن قال: أوصيت ببضع أمتي للحال بألف درهم وقبل الآخر ينعقد النكاح، كذا في النهاية
رجل قال لآخر: زوج بنتك فلانة مني بكذا فقال أبو الصغير: ارفعها واذهب حيث شئت؛ لا ينعقد النكاح، كذا في الخلاصة
امرأة قالت لرجل: زوجت نفسي منك، وأرادت أن تقول: بمائة دينار فقبل إن قالت المرأة: بمائة دينار؛ قال الزوج: قبلت لا ينعقد النكاح، كذا في الذخيرة
رجل بعث جماعة إلى رجل ليخطبوا ابنته فقالوا دختر خويشتن فلانة رابما دادي فقال دادم وقالوا بذير فتيم لا ينعقد النكاح؛ لأنهم لم يضيفوا إلى الخاطب . رجل وامرأة أقرا بالنكاح بين يدي الشهود وقالا بالفارسية مازن وشوئيم لا ينعقد النكاح بينهما هو المختار، كذا في الخلاصة ولو قال إين زن من است بمحضر من الشهود وقالت المرأة إين شوي من است ولم يكن بينهما نكاح سابق اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يكون نكاحا، كذا في الظهيرية. وفي شرح الجصاص المختار أنه ينعقد إذا قضى بالنكاح أو قال الشهود لهما جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم ينعقد هكذا في مختار الفتاوى
وفي اليتيمة سئل علي السغدي عن رجل سلم على امرأة فقال: سلام عليك يا زوجتي فقالت: وعليك السلام يا زوجي وسمع ذلك الشاهدان قال لا ينعقد، كذا في التتارخانية. قيل لرجل دختر خويشتن رابه بسر من أرزاني داشتي فقال داشتم لا ينعقد النكاح بينهما، كذا في الذخيرة. إذا قال أبو الصغيرة اشهدوا أني زوجت بنت فلان الصغيرة ابني فلانا بمهر كذا فقيل لأبي الصغيرة أليس هكذا فقال أبو الصغيرة هكذا ولم يزد على ذلك فالأولى أن يجدد النكاح وإن لم يجدد جاز هكذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية. ولو قال بالفارسية خويشتن رابزني دادم بتو بهز اردرم فقالت بذير فتم لا ينعقد النكاح؛ لأن لفظة بزني بالفارسية لا تقع على الرجل، كذا في التجنيس
وإذا قال لأبي البنت: زوجتني ابنتك وقال أبو البنت: زوجت أو قال: نعم لا يكون نكاحا إلا أن يقول الرجل بعد ذلك: قبلت؛ لأن قوله زوجتني استخبار هكذا في فتاوى قاضي خان
وفي لفظ القرض والرهن اختلاف المشايخ والصحيح عدم الانعقاد، كذا في فتاوى قاضي خان. وقيل بلفظ القرض ينعقد على قياس قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -؛ لأن نفس القرض تمليك عندهما وهو المختار، كذا في مختار الفتاوى. وبلفظ السلم قيل ينعقد وقيل لا وكذا الصرف فيه قولان، كذا في العيني شرح الكنز.
النكاح المضاف كقوله زوجتكها غدا غير صحيح أما
Page 272