270

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

الرجل من امرأة زنا فقالت: وهبت نفسي منك؛ فقال الرجل: قبلت لا يكون نكاحا، كذا في فتاوى قاضي خان وينعقد بلفظ التمليك والصدقة وبلفظ البيع هو الصحيح هكذا في الهداية وكذا بلفظ الشراء في الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان وكذا بلفظ الجعل على الصحيح في العيني شرح الكنز والتبيين

ولو قال لامرأة: كنت لي أو صرت لي فقالت: نعم، أو صرت لك؛ كان نكاحا، كذا في الذخيرة وكذا لو قال كوني امرأتي بمائة فقبلت أو أعطيتك مائة على أن تكوني امرأتي فقبلت؛ كان نكاحا، كذا في الوجيز للكردي. إذا قال: ثبت حقي في منافع بضعك بألف فقالت: قبلت؛ صح النكاح، كذا في الذخيرة

ولو قالت امرأة: عرستك نفسي فقال: قبلت يكون نكاحا هكذا في فتاوى قاضي خان

ولو قالت المبانة: رددت نفسي إليك فقال الزوج: قبلت بحضرة الشاهدين يكون نكاحا، كذا في محيط السرخسي. وفي أجناس الناطفي إذا طلق امرأته ثلاثا أو بائنا ثم قال لها: راجعتك على كذا ورضيت المرأة بذلك وكان بمحضر من الشهود كان نكاحا صحيحا وإن لم يذكر المال فإن أجمعا على أن الزوج أراد به النكاح كان نكاحا وإلا فلا، كذا في الذخيرة. ولو قال ذلك لأجنبية لم يكن بينهما نكاح بمحضر من الشهود فقالت المرأة: رضيت؛ لا يكون نكاحا، كذا في فتاوى قاضي خان

رجل قال لامرأة مراباشيدي فقالت المرأة باشيدم لا ينعقد إلا إذا قال لها باشيدي بزنى فقالت باشيدم يكون نكاحا وقيل ينعقد النكاح وهو الظاهر بحكم العرف، كذا في الخلاصة. إذا قال لغيره دختر خويش مراده فقال دادم ينعقد النكاح وإن لم يقل الخاطب بذير فتم ولو قال مرادادي فقال دادم لا ينعقد النكاح ما لم يقل الخاطب بذير فتم إلا إذا أراد بقوله دادي التحقيق دون السوم فحينئذ ينعقد وإن لم يقل الخاطب بذير فتم.

وفي مجموع النوازل عن الشيخ الإمام نجم الدين النسفي إن في قوله دختر خويش مراده لا بد أن يقول بزنى ويقول الآخر بزنى دادم فأما بدون ذلك فلا ينعقد النكاح عند بعض مشايخنا وعند بعضهم ينعقد فلا بد من هذه الزيادة لتصير المسألة متفقا عليها، كذا في المحيط. قيل لامرأة خويشتن رابفلان بزنى دادي فقالت داد وقيل للزوج بذير فتي فقال بذير فت ينعقد النكاح وإن لم تقل المرأة دادم والزوج بزير فتم. قيل لامرأة خويشتن رازن من كردي فقالت كردم ينعقد النكاح. وكذا لو قال خويشتن رازن من كردانيدي فقالت كردانيدم هكذا في الذخيرة. قيل لامرأة: هل زوجت نفسك من فلان؟ . فقالت: لا ثم قالت في أثناء الكلام من ويرا خواستم وقال الرجل: قبلت؛ صح النكاح، كذا في الخلاصة. سئل نجم الدين عمن قال لامرأة خويشتن رابهز اردرم كابين بمن بزني دادي فقالت بالسمع والطاعة قال ينعقد النكاح ولو قالت سياس دارم لا ينعقد؛ لأن الأول إجابة

Page 271