269

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

فيه روايتان والصحيح أنه لا يصح، كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية وفي التفاريق تزوج نصفها فقد ذكر بعضهم أنه يجوز هو المختار، كذا في مختار الفتاوى

(ومنها) أن يكون الزوج والزوجة معلومين فلو زوج بنته وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجة فينصرف إلى الفارغة، كذا في النهر الفائق جارية سميت في صغرها باسم فلما كبرت سميت باسم آخر قال: تزوج باسمها الآخر إذا صارت معروفة باسمها الآخر والأصح عندي أن يجمع بين الاسمين، كذا في الظهيرية. رجل له بنت واحدة اسمها فاطمة قال لرجل: زوجت منك ابنتي عائشة ولم تقع الإشارة إلى شخصها ذكر في فتاوى الفضلي أنه لا ينعقد النكاح.

ولو قال: زوجت ابنتي منك ولم يزد على هذا وله بنت واحدة؛ جاز، كذا في المحيط. ولو كان لرجل بنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة وأراد أن يزوج الكبرى وعقد باسم فاطمة ينعقد على الصغرى، ولو قال: زوجت ابنتي الكبرى فاطمة لا ينعقد على إحداهما، كذا في الظهيرية. أبو الصغيرة إذا قال: زوجت بنتي فلانة من ابن فلان وقال فلان: قبلت لابني ولم يسم الابن إن كان له ابنان لا يجوز وإن كان له ابن واحد يصح ولو ذكر أبو البنت اسم الابن فقال: زوجت بنتي من ابنك فلان فقال أبو الابن: قبلت صح. خنثيان صغيران قال أبو أحدهما لأبي الآخر بمحضر من الشهود: زوجت ابنتي هذه من ابنك هذا وقبل الآخر ثم ظهر أن الجارية كانت غلاما والغلام كان جارية؛ كان النكاح جائزا، كذا في الظهيرية وفتاوى قاضي خان ولو قال أبو الصغيرة لأبي الصغير: زوجت ابنتي ولم يزد عليه شيئا وقال أبو الصغير: قبلت يقع النكاح للأب هو المختار، كذا في مختار الفتاوى وهو الصحيح، كذا في الظهيرية

(وأما أحكامه) فحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المأذون فيه شرعا، كذا في فتح القدير وملك الحبس وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز ووجوب المهر والنفقة والكسوة عليه وحرمة المصاهرة والإرث من الجانبين، ووجوب العدل بين النساء وحقوقهن ووجوب إطاعته عليها إذا دعاها إلى الفراش وولاية تأديبها إذا لم تطعه بأن نشزت واستحباب معاشرتها بالمعروف هكذا في البحر الرائق وتحريم الجمع بين الأختين ومن في معناهما، كذا في السراج الوهاج.

[الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد به]

(الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد به) ينعقد بالإيجاب والقبول وضعا للمضي أو وضع أحدهما للمضي والآخر لغيره مستقبلا كان كالأمر أو حالا كالمضارع، كذا في النهر الفائق فإذا قال لها أتزوجك بكذا فقالت قد قبلت يتم النكاح وإن لم يقل الزوج قبلت، كذا في الذخيرة ولو قال: تزوجيني نفسك فقبلت؛ انعقد إن لم يقصد به الاستقبال هكذا في النهر الفائق. وكما ينعقد بالعبارة ينعقد بالإشارة من الأخرس إن كانت إشارته معلومة، كذا في البدائع. ولا ينعقد بالتعاطي، كذا في النهاية ولا ينعقد بالكتابة من الحاضرين فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت؛ لم ينعقد هكذا في النهر الفائق.

(وما ينعقد به النكاح فهو نوعان) صريح وكناية فالصريح لفظ النكاح والتزويج، وما عداهما وهو ما يفيد ملك العين في الحال كناية، كذا في النهر الفائق ناقلا عن المبسوط فينعقد بلفظ الهبة هكذا في الهداية ولو قالت: وهبت نفسي منك فقال الرجل: أخذت قالوا: لا يكون نكاحا، كذا في فتاوى قاضي خان. ولو قال: وهبت بنتي لخدمتك وقبل الآخر؛ لا يكون نكاحا، كذا في الذخيرة

إذا طلب

Page 270