Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
جرح صيد الحرم ولم يخرجه عن الصيدية وجرح حلال آخر مثل ذلك ومات منهما؛ فعلى الأول ما نقصه جرحه وهو صحيح، وعلى الثاني ما نقصه جرحه وهو جريح وما بقي من قيمته فعليهما نصفان فإن قطع الأول يده أو رجله وأخرجه من الصيدية ثم قطع الآخر يداه أو رجله؛ ضمن الأول قيمته كاملة مات أو لا، وضمن الثاني ما نقصه بقطعه، فإن مات ضمن الثاني نصف قيمته وبه الجنايتان ولو زاد بينهما؛ ضمن الأول ما نقصته جنايته غير زائدة وقيمته زائدة يوم مات وبه الجناية الثانية، وضمن الثاني ما نقصته جنايته زائدة ونصف قيمته يوم مات وبه الجنايتان، ولو قتله الثاني أو فقأ عينه ضمن كل قيمته وبه الجناية الأولى ولو جرحه الأول غير مستهلك والثاني قطع يده أو رجله ومات منهما ضمن الأول ما نقصته جنايته صحيحا ونصف قيمته وبه الجنايتان وضمن الثاني قيمته وبه جرح الأول مات أو لا، وكذا لو كانا محرمين إلا في تنصيف القيمة، كذا في الكافي.
المحرمان إذا قتلا صيدا في الحل أو في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل وكذلك لو اشترك عشرة من المحرمين في قتل صيد فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، كذا في شرح الطحاوي ولو كان شريك المحرم صبيا أو كافرا لا شيء على الصبي والكافر وعلى المحرم جزاء كامل
حلالان قتلا صيدا في الحرم بضربة كان على كل واحد نصف قيمته وكذا لو قتله جماعة يقسم الغرم على عدد الرءوس وإن ضربه أحدهما ثم ضربه الآخر كان على كل واحد منهما ما نقصه ضربه ثم على كل واحد منهما نصف قيمته مضروبا بضربتين ولو كان شريك الحلال محرما كان على المحرم جميع القيمة وعلى الحلال نصف قيمته مضروبا بضربتين.
حلال اصطاد صيدا في الحرم فقتله في يده حلال كان على كل واحد جزاء كامل ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم، كذا في فتاوى قاضي خان
ولو أن حلالا وقارنا قتلا صيدا في الحرم فعلى الحلال نصف الجزاء وعلى القارن جزاءان، ولو أن حلالا ومفردا وقارنا اشتركوا في قتل صيد الحرم فعلى الحلال ثلث جزاء وعلى المفرد جزاء كامل وعلى القارن جزاءان وعلى هذا القياس تجري هذه المسائل، كذا في شرح الطحاوي ولو بدأ الحلال وثنى المفرد وثلث القارن ومات فعلى الحلال ما نقصته جراحته صحيحا من قيمته وثلث قيمته وبه الجراحات الثلاث وعلى المفرد ما نقصته جراحته وبه الجرح الأول وقيمته وبه الجراحات الثلاث وعلى القارن ما نقصته جراحته وبه الأوليان وقيمتان وبه الجراحات ولو كانت الأولى قطع يد أو رجل أو كسر جناح والثانية فقء العينين فعلى الأول قيمته صحيحا وعلى الثاني قيمته وبه الجرح الأول، وعلى القارن قيمتان وبه الجنايتان، كذا في غاية السروجي شرح الهداية
محرم بعمرة جرح صيدا جرحا لا يستهلكه ثم أضاف إليها حجة ثم جرحه أيضا فمات من الكل فعليه للعمرة قيمته صحيحا وقيمته للحج وبه الجرح الأول، ولو حل من العمرة ثم أحرم بالحجة ثم جرحه الثانية ضمن للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللحج قيمته وبه الجرح الأول ولو كان حين حل من العمرة قرن بحجة وعمرة ثم جرح الصيد فمات ضمن للعمرة القيمة وبه الجرح الثاني وضمن للقران قيمتين وبه الجرح الأول فلو كان الجرح الأول استهلاكا بأن قطع يده والمسألة بحالها غرم للأول قيمته صحيحا وغرم للقران قيمتين وبه الجرح الأول ولو كان الثاني أيضا قطع يده فهذا والجرح الأول سواء، كذا في محيط السرخسي.
مفرد بعمرة جرح صيدا وجرحه حلال أيضا ثم أضاف المفرد إلى العمرة حجة فجرحه أيضا فمات الصيد من ذلك كله ضمن للعمرة قيمته وبه جرح الحلال وقيمته للحج وبه الجرحان وضمن الحلال ما نقصه جرحه وبه الجرح الأول ونصف قيمته وبه الجراحات الثلاث، ولو حل من عمرته بعد ما جرحه ثم جرحه الحلال ثم قرن ثم
Page 249