247

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

المقتول طعاما وصام عن كل نصف صاع يوما وإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع تخير: إن شاء صام عنه يوما وإن شاء أخرج طعاما، كذا في الإيضاح. وإن كان الواجب دون طعام مسكين فإما أن يطعم القدر الواجب أو يصوم يوما كاملا، كذا في الكافي.

وإن اختار الذبح فعليه الذبح في الحرم والتصدق بلحمه على الفقراء، ويجوز الإطعام في أي موضع شاء وكذا الصوم هكذا في التبيين وإن ذبحه في الحل لم يجزئه عن الهدي وأجزأه عن الطعام إذا تصدق بلحمه على الفقراء، على كل فقير قدر قيمة نصف صاع من حنطة إذا بلغ قيمته، وإلا فيكمل، وإذا سرق لحمه بعد الذبح وقد كان الذبح في الحرم فليس عليه بدله، وإن كان الذبح خارج الحرم فعليه بدله هكذا في المحيط وإن اختار الهدي وفضل منه شيء لا يبلغ الهدي فهو بالخيار في الفضل إن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما، وإن شاء تصدق به وآتى كل مسكين نصف صاع وإن شاء تصدق بالبعض ويصوم بالبعض وعلى هذا لو بلغت قيمته هديين؛ كان له الخيار إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر أي الكفارات شاء أو جمع بين الثلاث، كذا في التبيين

ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه ما على المحرم الذي كان خارج الحرم ولا يجب عليه شيء لأجل الحرم، كذا في النهاية. الحلال إذا قتل صيدا في الحرم فحكمه على ما ذكر، إلا أن الصوم لا يجوز فيه والقارن إذا قتل صيدا فعليه جزاءان، كذا في شرح الطحاوي.

ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها؛ فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمته شاة، وإن صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه، وكذا إذا صال الصيد، كذا في السراج الوهاج المحرم إذا قتل بازيا معلما فإنه تجب عليه قيمته بازيا معلما بالغة ما بلغت لصاحبه وتجب عليه قيمته غير معلم لله تعالى، وكذا في كل صيد مملوك قد ألف وعلم فقتله تجب عليه قيمته معلما لصاحبه وغير معلم لله تعالى، كذا في شرح الطحاوي وكذا لو أتلف حلال صيدا مملوكا في الحرم معلما هكذا في محيط السرخسي في باب قتل الصيد

محرم جرح صيدا فإن مات منه يضمن قيمته، وإن برئ منه ولم يبق له أثر؛ لا يضمن وإن بقي له أثر يضمن النقصان، وإن لم يعلم أنه مات أو برئ، في الاستحسان: يلزمه جميع القيمة، هكذا في محيط السرخسي في قتل المحرم الصيد فإن وجده بعد الجرح ميتا وعلم أن موته كان بسبب آخر ضمن الجرح فقط، كذا في النهر الفائق ولو جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه ولو نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة، كذا في الهداية

محرم كسر بيضة من بيض الصيد فإن كانت مذرة؛ فلا شيء عليه، وإن كانت صحيحة؛ ضمن قيمتها عندنا، كذا في النهاية وكذا إذا شوى بيض صيد هكذا في المحيط ومحيط السرخسي ولو جرح صيدا فكفر ثم قتله كفر أخرى ولو لم يكفر حتى قتله؛ لزمته كفارة بالقتل ونقصان بالجراحة، كذا في المحيط

وإن قتل الصيد بعد ما أخرجه من حيز الامتناع هل يجب عليه جزاء آخر؟ قال في الوجيز: لا يجب عليه إذا كان قبل أن يؤدي الجزاء، كذا في السراج الوهاج حلال جرح صيد الحرم ثم ازدادت قيمته بشعر أو بدن فمات من الجراحة ضمن نقصان الجراحة وقيمته يوم مات، وإن انتقصت قيمته بشعر ثم مات ضمن قيمته يوم جرح، ولو أدى الجزاء ثم ازدادت قيمته في الحرم بشعر أو بدن ثم مات من الجرح ضمن الزيادة كما قبل التكفير

محرم جرح صيدا في الحل ثم حل من الإحرام فزاد شعرا أو بدنا ضمن النقصان وقيمته كاملة يوم مات وإن فدى قبل الزيادة لا يضمنها فإن كان محرما بعد؛ ضمن الزيادة بعد الفداء، وإن كان الصيد في يده ففدى ثم مات ضمن قيمته مستقبلة يوم مات حلال

Page 248