245

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

إلى أهله وقد طاف جنبا يجب أن يعود، ويعود بإحرام جديد، وإن لم يعد وبعث بدنة أجزأه إلا أن العود هو الأفضل ولو رجع إلى أهله وقد طاف محدثا إن عاد وطاف جاز، وإن بعث بالشاة فهو أفضل كذا في التبيين

ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة فلو رجع إلى أهله أجزأه أن لا يعود ويبعث بشاة كذا في الهداية.

ولو طاف الأقل من طواف الزيارة محدثا إن رجع إلى أهله تجب عليه الصدقة لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمتها دما فإنه ينقص منها ما شاء ولو طاف أقله جنبا ورجع إلى أهله يجب الدم وتجزئه الشاة، وإن كان بمكة فأعاده طاهرا سقط ما وجب عليه وعند أبي حنيفة - رحمه الله - إن أعاده في أيام النحر سقط، وإن أعاده بعدها تجب عليه الصدقة لكل شوط نصف صاع من حنطة، هكذا في شرح الطحاوي في باب الحج والعمرة.

ولو طاف طواف الزيارة وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم أجزأه ولكن مع الكراهة ولا يلزمه شيء، كذا في المحيط.

ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة وهذا هو الأصح، وإن طاف أقله محدثا فعليه صدقة في الروايات كلها وتسقط بالإعادة بالإجماع كذا في السراج الوهاج.

ولو طاف طواف الصدر كله جنبا أو أكثره يجب عليه الدم وتجزئه الشاة إن كان رجع إلى أهله، وإن كان بمكة وأعاده سقط ولا يجب عليه للتأخير شيء بالاتفاق ولو طاف أقله جنبا إن رجع إلى أهله تجب عليه الصدقة لكل شوط نصف صاع من الحنطة، وإن كان بمكة وأعاده سقط بالإجماع كذا في شرح الطحاوي في باب الحج والعمرة.

ولو ترك طواف الصدر أو أكثره تجب عليه شاة.

ولو ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر كذا في الكافي.

إذا طاف للزيارة جنبا ووجبت عليه الإعادة فإن طاف للصدر في آخر أيام التشريق على الطهارة وقع طواف الصدر عن طواف الزيارة وصار تاركا طواف الصدر فيجب عليه دم لتركه، وهذا بلا خلاف، ويجب عليه دم آخر لتأخير طواف الزيارة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في المحيط.

ولو طاف طواف الزيارة محدثا وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا فعليه دم هكذا في التبيين.

وإن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطاف طواف الصدر جنبا فعليه دمان في قولهم دم لطواف الزيارة ودم لطواف الصدر، وإن ترك كلا الطوافين فهو حرام على النساء أبدا وعليه أن يرجع ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر وعليه دم لتأخير طواف الزيارة في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولا شيء عليه لتأخير طواف الصدر لأنه غير مؤقت

وإذا ترك طواف الزيارة خاصة وطاف طواف الصدر فطواف الصدر يكون للزيارة وعليه لتركه طواف الصدر دم، وإن ترك من طواف الزيارة أكثره بأن طاف ثلاثة أشواط وطاف طواف الصدر كانت أربعة أشواط من طواف الصدر لطواف الزيارة وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ودم لترك أربعة أشواط من طواف الصدر في قولهم.

فإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فعليه صدقة للتأخير وصدقة لترك الثلاثة من طواف الزيارة، وإن ترك من كل واحد منهما أربعة أشواط صار الكل للزيارة وهي ستة أشواط وعليه لترك الباقي من طواف الزيارة ولترك طواف الصدر دم، وإن طاف لكل واحد منهما أربعة أشواط فإن نقصان طواف الزيارة يجبر بطواف الصدر وعليه لتأخيره صدقة ولنقصان طواف الصدر صدقة

وإن طاف للزيارة أربعة أشواط ولم يطف للصدر يجوز حجه عندنا، وعليه شاتان: شاة لنقصان تمكن في طواف الزيارة، وشاة لترك طواف الصدر يبعث بهما فيذبحان في العام الثاني بمنى، كذا في فتاوى قاضي خان.

ومن طاف.

Page 246