Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
في محيط السرخسي.
ولو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه ولو كانت هي صبية أو مجنونة انعكس الحكم كذا في فتح القدير
ولو جامع قبل الوقوف بعرفة ثم جامع فإنه ينظر إن كان في مجلس واحد لا يجب إلا دم واحد، وإن كان في مجلسين مختلفين فعلى كل واحد منهما دمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى.
ولو جامع مرة بعد أخرى على وجه الرفض والإحلال فلا يلزمه لذلك أكثر من دم واحد سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة كذا في شرح الطحاوي.
ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه جامع ناسيا أو عامدا كذا في فتاوى قاضي خان ويجب على كل واحد منهما بدنة ولو جامعها مرة أخرى إن كان في مجلس واحد لا تجب عليه إلا بدنة واحدة، وإن كان في مجلسين تجب عليه بدنة للأول وشاة للثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي، وإن كان الجماع الثاني على وجه الرفض فلا دم عليه للثاني كذا في المحيط.
وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة كذا في الكافي.
ولو جامع بعد ما طاف طواف الزيارة كله أو أكثره لا شيء عليه.
ولو طاف لها ثلاثة أشواط تجب بدنة وحجته تامة كذا في شرح الطحاوي.
ولو لم يحلق حتى طاف للزيارة ثم جامع قبل الحلق فعليه شاة كذا في التبيين.
وإن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه شاة، وإن جامع بعدما طاف أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته كذا في الهداية.
وإذا جامع المعتمر مرة بعد أخرى في مجلسين فعليه بالثاني شاة، وكذلك لو جامع بعد ما فرغ من السعي، كذا في الإيضاح. هذا إذا كان قبل الحلق، وإن كان بعد الحلق فلا شيء عليه هكذا في شرح الطحاوي
وإن كان قارنا وجامع قبل أن يطوف لعمرته فسدت عمرته وحجته ويمضي فيهما وعليه حجة وعمرة من قابل وسقط دم القران كذا في المحيط وعليه شاتان كذا في محيط السرخسي.
وإن جامع بعد ما طاف لعمرته قبل الوقوف فسدت حجته ولم تفسد عمرته وعليه دمان وعليه قضاء الحج من قابل وسقط عنه دم القران وكذلك إذا جامع بعد ما طاف لعمرته أربعة أشواط
وإن جامع بعد ما وقف بعرفة لا تفسد عمرته ولا حجته وعليه جزور لحجته وشاة لعمرته ولزم دم القران كذا في المحيط.
ولو جامعها بعدما طاف طواف الزيارة أو أكثره فلا شيء عليه إلا إذا طاف طواف الزيارة قبل الحلق أو التقصير تجب عليه شاتان لبقاء الإحرام لهما جميعا ولو جامع مرة أخرى فإن كان في المجلس الأول فلا يجب عليه شيء غير ذلك، وإن كان في مجلس آخر فعليه دمان وتجزئه شاتان هكذا في شرح الطحاوي
وإن كان متمتعا فإن لم يسق الهدي مع نفسه فالجواب فيه كالجواب في المفرد بالحج والمفرد بالعمرة، وإن ساق الهدي مع نفسه فهو والقارن سواء في بعض الأحكام: وهو سقوط دم المتعة متى جامع قبل الطواف لعمرته أو قبل الوقوف بعرفة، ولزوم الدمين متى جامع بعد الوقوف بعرفة، هكذا في المحيط.
والمرأة والرجل في ذلك سواء وكذا إذا جومعت نائمة أو مكرهة أو جامعها صبي أو مجنون كذا في فتاوى قاضي خان.
[الفصل الخامس في الطواف والسعي والرمل ورمي الجمار]
(الفصل الخامس في الطواف والسعي والرمل ورمي الجمار) ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة، وإن كان جنبا فعليه بدنة وكذا لو طاف أكثره جنبا أو محدثا والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه والأصح أن يعيد في الحدث ندبا وفي الجنابة وجوبا ثم إن أعاده وقد طاف محدثا لا دم عليه، وإن أعاده بعد أيام النحر، وإن أعاده وقد طاف جنبا في أيام النحر لا شيء عليه، وإن أعاده بعد أيام النحر يجب الدم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بالتأخير كذا في الكافي وتسقط عنه البدنة كذا في السراج الوهاج
ولو رجع
Page 245