201

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

NoteV00P208N01 - أن تكون زوجة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمملوكة، ولا بالمتمتع (1) بها، ولا بالأجنبية.

NoteV00P208N02 - وأن تكون معينة إما باسمها أو بالإشارة إليها.

NoteV00P208N03 - وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها.

NoteV00P208N04 - وأن تكون مستبرأة، ولو طلق في طهر المواقعة لم يصح، بل يجب التأخير حتى تحيض وتطهر، إلا في اليائسة والصغيرة والحامل، والمسترابة التي مضى لها (2) ثلاثة أشهر معتزلا لها، لم تر فيها دما.

وأما الإشهاد، فشرطه:

سماع شاهدين ذكرين عدلين الصيغة دفعة، ولا يصح بدونه، وإن أشهد بعد بصيغة أخرى اعتبر الثاني.

ولا يشترط أمرهما بالشهادة.

ولو كانا فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة، صح الطلاق ظاهرا لا باطنا، فلا يصح للشاهد (3) نكاحها.

وأما الصيغة، فيشترط فيها:

الصريح والتنجيز، فلو علقها بشرط أو صفة بطل، وأن لا يأتي عقيبها بمناف كقوله: أنت طالق للبدعة.

والصريح: أنت طالق، أو: زوجتي طالق، أو: هذه طالق، أو: فلانة طالق.

Page 208