202

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

ولو كن جماعة، فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح.

ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية.

وتشترط العربية مع القدرة.

ويطلق الأخرس بالإشارة.

ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى، صح.

[الفصل] الثاني: في أقسامه.

وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.

فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر.

والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (3. 2)، والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5).

والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6).

والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية.

Page 209