200

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

كتاب الطلاق وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في أركانه.

وهي: المطلق، والمطلقة، والإشهاد، والصيغة.

أما المطلق، فيشترط فيه:

NoteV00P207N01 - البلوغ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل.

NoteV00P207N02 - والعقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه، ولو كان يفيق فطلق وقت الإفاقة، صح، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده لمصلحة، صح.

NoteV00P207N03 - والاختيار، فلا يقع (1) طلاق المكره، وضابط الإكراه العرف، ويختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها.

NoteV00P207N04 - والقصد، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه (2).

وأما المطلقة، فيشترط فيها:

Page 207