495

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فأما القوم، فإنهم شرطوا شروطا ثلاثة:

أولها أن يكون المخبرون أكثر من أربعة.

وثانيها أن يكونوا (1) عالمين بما أخبروا (2) عنه ضرورة.

وثالثها أن يكونوا ممن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع (3) بخبر كل عدد مثلهم.

واعتلوا في اشتراطهم أن يكونوا أكثر من أربعة، بأن قالوا: لو وقع بخبر أربعة، لوجب وقوعه بخبر كل أربعة، فكان (4) شهود الزنا إذا شهدوا به (5) عند الحاكم، فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة، أن يعلم الحاكم أنهم (6) كذبوا أو بعضهم، أو أنهم شهدوا بما لم يشاهدوه (7)، وهذا يقتضي أن ترد (8) شهادتهم متى لم يكن مضطرا إلى صدقهم، والاجماع على خلاف ذلك.

ويمكن الطعن على هذه الطريقة بأن (9) يقال: لفظ الشهادة وإن (10)

Page 494