494

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

الله العادة العلم الضروري به، وإن كان مما لا يجوز أن يدعو العقلاء داع إلى اعتقاد نفيه، ولا (1) يعترض شبهة في مثله، كالخبر (2) عن البلدان (3)، جاز أن يكون العلم به ضروريا وواقعا عند الخبر بالعادة.

وليس لهم أن يقولوا: فأجيزوا (4) أن يكون في العقلاء المخالطين لنا السامعين للاخبار من سبق إلى اعتقاد منع بالعادة من فعل العلم الضروري له، وهذا يوجب أن يجوزوا (5) صدق من أخبركم (6) بأنه لا يعرف بعض (7) البلدان الكبار والحوادث العظام مع سماعه (8) الاخبار وكمال عقله.

وذلك أنا نعلم ضرورة (9) أنه لا داعي يدعو العقلاء إلى السبق إلى اعتقاد نفي بلد من البلدان، أو حادثة عظيمة من الحوادث، ولا (10) شبهة تدخل في مثل ذلك، ففارق هذا الباب أخبار المعجزات والنص.

Page 493