496

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

كان خبرا في المعنى، فهو (1) يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة، (2) فألا جاز أن يجري الله - تعالى - العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة، ولا يفعله عند لفظ الشهادة (3)، وإن كان الكل إخبارا، كما أنه - تعالى - أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من (4) خبر عن (5) مشاهدة، ولا يفعله عند خبر من خبر عن علم استدلالي، وإن كان الكل علوما (6) ويقينا؟!

و (7) أما الشرط الثاني من شروطهم، فدليله أن جماعة المسلمين يخبرون بأن الله - تعالى - واحد (8)، وأن محمدا - صلى الله عليه وآله (9) - رسول الله (10)، ولا يضطر مخالفوهم من (11) الملحدة والبراهمة واليهود إلى صدقهم، وإن اضطروا إلى العلم بما يخبرون * به من البلدان وما أشبهها.

ودليلهم على الشرط الثالث أنه (12) لو لم يكن ذلك معتبرا،

Page 495