439

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

أن عادت إلى خمس، وهذا نسخ قبل وقت الفعل.

ورابعها أن النسخ إنما يتأتى فميا لم يفعل، وما فعل كيف ينسخ.

وخامسها أنه إذا جاز منع المكلف مما أمر به بالاحرام، فكذلك يجوز بالنهي، وإلا فما الفرق بين الامرين.

وسادسها أن السيد منا قد يأمر عبده بالتجارة وغيرها بشرط بأن لا ينهاه.

وسابعها أن الطهارة إنما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلف بالموت عن الصلاة، وإن كان قد توضأ، فأي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي؟.

وثامنها ما روي من قوله - عليه السلام - في وصف مكة:

(أحلت لي ساعة من نهار) ثم لم يقع منه - عليه السلام - قتال في ساعة ولا ساعات.

والجواب عما تعقلوا به أولا أن ظاهر الآية يقتضي محوا و إثباتا على الحقيقة، وذلك لا يليق بالنسخ، وإن استعمل فيه على

Page 439