مخصوصة)، ولم يشترط له شيئا زائدا على الشرائط الشرعية المعقولة: علمنا أن الصلاة على هذه الشروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة ، فيقبح للنهي عنها. وهذه غاية ما بلغ النهاية من كثرة تكرار الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة.
وقد تعلق من خالفنا في هذه المسألة بأشياء:
أولها قوله - تعالى -: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) ويدخل في هذا الظاهر موضع الخلاف.
وثانيها أمره - تعالى - إبراهيم - ع - بذبح ابنه، ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل، وفداه بذبح.
وثالثها ما روي في ليلة المعراج من أن الله - تعالى - أوجب في اليوم والليلة خمسين صلاة، ثم راجع النبي - عليه السلام - إلى
Page 438