440

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

جهة المجاز، فالأشبه بظاهر الآية ما روي من أنه - تعالى - يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء، ويثبت ما يشاء، لما يتعلق بذلك من صلاح الملائكة. وإن عدلنا عن الظاهر، وحملناه على النسخ، فليس فيه أنه يمحو نفس ما أثبته، ونحن نقول: أنه ينسخ الشرائع على الوجه الصحيح، * فإذا حملنا الآية على النسخ، فهي كالمجمل من غير تفصيل.

والجواب عما تعلقوا به ثانيا أنه - تعالى - لم يأمر إبراهيم - عليه السلام - بالذبح الذي هو فرى الأوداج، بل بمقدماته، كالاضجاع له وتناول المدية، وما جرى مجرى ذلك، والعرب تسمي الشئ باسم مقدماته، والدليل على هذا قوله - تعالى - وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا). فأما جزع إبراهيم، فلانه أشفق من أن يأمره بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه، لان العادة بذلك جارية، وأما الفداء، فلا يمتنع أن يكون عما ظن أنه سيؤمر به

Page 440