259

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية أخرى عنها-﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ تمرّ به الهرة فيصغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها» (^١).
سادسًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يضع

(^١) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٣٧، والدارقطني في سننه ١/ ٦٧. وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري، قال عنه الدارقطني في سننه ١/ ٦٧، وأبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني ١/ ٦٦: (ضعيف). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٤٢: متفق على ضعفه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩، عن طريق أخرى بلفظ: (أن رسول الله ﷺ كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله). وفي سنده صالح بن حيان، وهو منكر الحديث قاله أبو الطيب محمد آبادي في التعليق المغني ١/ ٦٧.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٢١ بلفظ: (عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يمر به الهر فيصغي له الإناء فيشرب منه فيتوضأ بفضله) قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون).

1 / 269