260

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله» (^١).
سابعًا: عن أنس بن مالك ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: «يا أنس اسكب لي وضوءًا» فسكبت له فلما قضى رسول الله ﷺ حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له رسول الله ﷺ وقفة حتى شرب الهر، ثم توضأ، فذكرت لرسول الله ﷺ أمر الهر، فقال: «يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئًا ولن ينجسه» (^٢).
ويستدل من هذه الأدلة: بأنها تدل على طهارة الهرة وسؤرها (^٣)، ولعل بعض من قال بطهارة سؤرها يرى أن هذه الأدلة متأخرة وناسخة للأحاديث الواردة في غسل الإناء من ولوغ الهرة (^٤).
ويعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أنها متأخرة عن

(^١) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٣٩.
(^٢) أخرجه الطبراني في معجمه الصغير ١/ ٢٢٧. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٢١: (رواه الطبراني في الصغير وفيه عمر بن حفص المكي وثقه ابن حبان، قال الذهبي: لا يدرى من هو). وانظر قول الذهبي فيه في الميزان ٣/ ١٩٠.
(^٣) انظر: الأم ١/ ٤٤؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٧؛ العزيز ١/ ٣٥؛ المغني ١/ ٧٠؛ الممتع ١/ ٢٧٧.
(^٤) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٢٣٦ - ٢٣٩؛ ناسخ الحديث لابن الجوزي ص ٧٣.

1 / 270