191

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وهو قول آخر للإمام مالك، وهو الراجح في المذهب عند المالكية، وهو الذي استقر عليه المذهب. (^١)
القول الخامس: أنه إذا ولغ الكلب في الإناء غُسل سبع مرات الثامنة بالتراب.
وهو رواية عن الإمام أحمد (^٢)، وقول الحسن البصري (^٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا- بما يلي:
أولًا: ما سبق من الأحاديث والآثار في أدلة القول بالنسخ.
وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يعترض عليه.
ثانيًا: وقياسًا على سائر النجاسات، وذلك لأن البول والغائط وهما أغلظ النجاسات يطهر منها بالغسل ثلاث مرات، فكان أحرى أن يطهر

(^١) انظر: الاستذكار ١/ ٢٤٧؛ شرح التلقين ١/ ٢٣٢؛ عقد الجواهر ١/ ١٣؛ الذخيرة ١/ ١٨١؛ جامع الأمهات ص ٤٠؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ١/ ٢٥٣؛ التاج والإكليل ١/ ٢٥٣.
(^٢) انظر: المغني ١/ ٧٣؛ الكافي ١/ ١٨٩؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٨١؛ شرح الزركشي ١/ ١٥١؛ الإنصاف ٢/ ٢٧٨.
(^٣) هو: الحسن بن أبي الحسن-يسار-البصري، ثقة فقيه مشهور، كان يرسل كثيرًا ويدلس، وروى عن: عثمان، وأبي بن كعب، وغيرهما، وروى عنه: أيوب، وقتادة، وغيرهما، وتوفي سنة عشر ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣؛ تهذيب التهذيب ٢/ ٢٤٣.
وانظر قوله في: شرح معاني الآثار ١/ ٢٣؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٧؛ المغني ١/ ٧٣.

1 / 200