190

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وأبي عبيد، وإسحاق بن راهوية (^١)، وأبي ثور (^٢)، وداوود الظاهري (^٣)، وابن المنذر، وابن حزم (^٤).
القول الرابع: أنه يستحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا تعبدًا ولا يجب ذلك.

(^١) هو إسحاق بن إبراهيم بن المخلد بن إبراهيم المعروف بابن راهوية، المروزي، ثقة حافظ، روى عن: ابن عيينة، وابن المبارك، وغيرهما. وروى عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما، وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٥٨؛ تهذيب التهذيب ١/ ١٩٧.
(^٢) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، البغدادي، حدث عن: ابن عيينة، والشافعي، وغيرهما، وروى عنه: أبو داود، وابن ماجة، وغيرهما، وكان ثقة فقيهًا، وتوفي سنة أربعين ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ٥١٢؛ تقريب التهذيب ١/ ٥٦؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٥٥.
(^٣) هو: داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصفهاني ثم البغدادي، إما م أهل الظاهر، تركوه، روى عن: سليمان بن حرب، والقعنبي، وغيرهما، وروى عنه: ابنه محمد الفقيه، وزكريا الساجي، وغيرهما، وتوفي سنة سبعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٩٧؛ ميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٦؛ شذرات الذهب ٢/ ١٥٨.
(^٤) انظر أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق ١/ ٩٧؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٥٩؛ الأوسط ١/ ٣٠٥؛ التمهيد ٢/ ٢٠٦؛ الاستذكار ١/ ٢٤٧؛ المحلى ١/ ١٢٢؛ المجموع ٢/ ٥٩٧؛ نيل الأوطار ١/ ٣٤.

1 / 199