192

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بما هو دون ذلك من النجاسات. (^١)
واعترض عليه: بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. (^٢)
دليل القول الثاني
أما القول الثاني وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب حتى يغلب على الظن طهارته من دون تحديد عدد في ذلك، فمن أدلته ما يلي:
١ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ في الكلب يلغ في الإناء: «أنه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» (^٣).
وجه الاستدلال منه: هو أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع، وهذا يدل على أنه علقه على غلبة الظن، ولو كان التسبيع واجبًا لما خيره (^٤).
وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.
٢ - وقياسًا على سائر النجاسات (^٥).
وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢.
(^٢) انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ٢/ ١٥٦؛ فتح الباري ١/ ٣٣٣؛ نيل الأوطار ١/ ٣٤.
(^٣) سبق تخريجه والكلام عليه في ص ١٢٤.
(^٤) انظر: التعليقة الكبرى ٢/ ١٥٢؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥.
(^٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢.

1 / 201