وقال عمر بن الخطاب ﵁: من مات ولم يحج وهو موسر فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا (^١). وقال إبراهيم النخعي: قال الأسود (^٢) في رجل موسر لم يحج: إنك إن مت على هذه الحال لم أصل عليك (^٣).
وقال علي بن أبي طالب (^٤) وأبو أمامة (^٥) ﵄ عن النبي ﷺ: من مات ولم يحج وهو قادر فليمت يهوديًا أو نصرانيًا. رواه الحسن بن علي (^٦)،
(^١) رواه سعيد بن أبي عروبة في المناسك: ٥٩، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٢٩٣ في الرجل يموت وهو موسر، وأبو نعيم في الحلية: ٩/ ٢٥٢، والبيهقي في سننه: ٤/ ٣٣٤ باب إمكان الحج، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣٣/ ٢٦٤.
(^٢) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، عن: عمر، وعلي، وعنه: ابن أخته إبراهيم، ومحارب بن دثار، ثقة مكثر فقيه، مات سنة ٧٤ هـ. [الكاشف: ١/ ٢٥١، التقريب: ١٤٦].
(^٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٩٢ الموضع السابق.
(^٤) سبق تخريج حديث علي من طريق الحارث ص: ٤٣٢.
(^٥) في الأصل: وأبو أسامة، والصواب ما أثبت.
(^٦) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله ﷺ وريحانته، روى عن: أخيه الحسن، وأبيه، وعنه: الشعبي، وطلحة بن عبيد الله، مات شهيدًا بالسم سنة ٤٩ هـ.
[تهذيب الكمال: ٦/ ٢٢٠، التقريب: ٢٤٠].
ولم أقف على هذه الرواية، ولا على من ذكر أن الحسن روى عن أبي أمامة.