721

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

وعلي بن سابط (^١) عن أبي أمامة عن النبي ﷺ (^٢).
قال الله ﷿: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (^٣) (^٤) القول في ذلك: أنه لا ينبغي أن يوالى الكافر، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة قرابة يرعاها، أو مخالقة في الدنيا لا يجد بدًا منها، يبطن في نفسه ضد ما يظهر منها (^٥).

(^١) لم أقف على ترجمته، والصواب: عبد الرحمن بن سابط كما سيأتي في تخريج هذا الحديث، وقد سبقت ترجمته ترجمة مختصرة ص: ١٣٩، وهو: عبد الرحمن بن سابط، ويقال: بن عبد الله بن سابط، وهو الصحيح، عن: جابر بن عبد الله، وأبي أمامة، قال: يحيى بن معين: لم يسمع من أبي أمامة ولا من جابر ولا من سعد بن أبي وقاص. وعنه: ليث بن سعد، وليث بن أبي سليم، ثقة كثير الإرسال، مات سنة: ١١٨ هـ.
[تهذيب الكمال: ١٧/ ١٢٣، جامع التحصيل: ٢٢٢، التقريب: ٥٧٩].
(^٢) روى الدارمي في سننه: ٢/ ٤٥ باب من مات ولم يحج من كتاب المناسك، من طريق شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٢٩٢ الموضع السابق من طريق عبد الرحمن بن سابط به، وأبو نعيم في الحلية: ٩/ ٢٥١، والبيهقي في سننه: ٤/ ٣٣٤ باب إمكان الحج، وقال: وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب ﵁.
(^٣) [سورة آل عمران: الآية ٢٨]
(^٤) أخر المؤلف الحديث عن هذه الآية، مع أن حقها التقديم.
(^٥) تفسير الطبري: ٣/ ٢٢٨، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٤، تفسير ابن كثير: ١/ ٣٥٧.

1 / 721

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses | Usul