469

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

١٣٧٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيكون بتركه الصلاة كافرا؟ فَقَالَ: قَالَ النبي، ﷺ: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» قُلْتُ: فإن كان رجلا تراه مواظبا عَلَى الصلاة، ثم تركها، فقيل له: صل.
فَقَالَ: لا أصلي، ولم يقل: إن الصلاة غير فرض.
فَقَالَ: قَالَ النبي، ﷺ،: «من ترك الصلاة فقد كفر» .
١٣٧٦ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يقر بالصلاة، والصيام والفرائض، ولا يفعلها قَالَ: هذا أشد. . . . . . ولم يجئ فِي شيء ما جاء فِي الصلاة؟ قَالَ: أرى أن يضرب ويحبس ويتهدد.
قلت له: أليس تركها كفرا؟ فأكبر ظني أنه قَالَ لي: بلى.
وَقَالَ لي: قد قاتل أبو بكر، ﵁، حين منعوا الزكاة.
قَالَ: وسمعت قوما ناظروه فِي معنى هذه المسألة، فسمعت من جوابه أنه يتأول الكتاب ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾﴾ [ص: ٧٣-٧٤] وقال فِيهِ قولا غليظا.

1 / 472