470

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

١٣٧٧ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: إذا قَالَ الرجل: لا أصلي فهو كافر.
١٣٧٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَرَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ»
١٣٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ»
باب قوله يستتاب فإنه تاب وإلا قتل
١٣٨٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن تارك الصلاة، فَقَالَ: إذا قَالَ: لا أصلي قتل؟ قُلْتُ: إذا أقر.
وَقَالَ: بلى، إني أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل.
١٣٨١ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أن أبا عبد الله قَالَ فيمن ترك الصلاة: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
قُلْتُ: أليس الحديث: من بدل دينه فاقتلوه "؟

1 / 473