عقود العقيان
عقود العقيان
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امپراتوری رسولیان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
عقود العقيان
Muhammad ibn al-Mutahhar (d. 728 / 1327)عقود العقيان
الأول أنه قوله، وليس هو مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا هو كل الأمة، فلا يكون دليلا آخر قدرنا أنه عن النبي صلى الله عليه وآله فإنه ذكر شيئين فأجاب عن سؤال السائل بأحدهما وزاد حكما آخر وأجابه أن السلب من النفل، ثم ذكر حكما آخر وهو أن في جملة النفل الخمس ولم يعرض للسلب هل هو يخمس أو لا يخمس فهما حكمان لا يتعلق أحدهما بالآخر، وقد تذكر المجيب حكما مضمونا إلى الحكم الذي سئل عنه، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وآله حين سئل هل يتوضء بما البحر، فقلا: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) فضم حكما مع ما أجاب به السائل، أحد لقائل أن يقول: اختار ح أكثره والكثرة وجه ترجيح هذا مع التسليم بخبر ابن عباس أنه مرفوع، ثم يقال: إن النبي صلى الله عليه وآله روى عنه عوف بن مالك، وخالد بن الوليد ما تقدم وهو يدل على تكرار ذلك منه صلى الله عليه وآله، وليس ولقائل أن يقول: أنه كان يعطيهم الخمس تنفيلا، وذلك أن لأبي ح أن يقول الظاهر معي، وهذا تأويل.
وأما خبر عمر مع التسليم أنه رآه واجبا فأكثر ما فيه أنه رأيه واجتهاده، والإنسان ليس بمعصوم ولا رواه مرفوعا فلا يلزم أبا ح رحمه الله والمسألة بابها الفقه.
الآية الثانية:
صفحه ۳۰۱