عقود العقيان
عقود العقيان
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امپراتوری رسولیان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
عقود العقيان
Muhammad ibn al-Mutahhar (d. 728 / 1327)عقود العقيان
أحدهما على أن التنفل ثابت، والآخر أنه لا يستحق بالقتل، وهو قول أح، ومالك وس وذهب إلى أن القاتل يستحق سلب من قتله، شرطه الإمام أو لم يشرطه وهو قول الليث، والأوزاعي، وعن أحمد بن حنبل روينا والذي قدمناه بحججهم.
فصل
إن قيل: هل النفل يخمس؟
قلت: فيخ خلاف ذهب الإمام الهادي عليه السلام ومن قال بقوله من أهل البيت عليهم السلام إلى أنه يخمس، ومنهم من يقول أنه لا يخمس وهو قول ح، وجه قول الإمام الهادي عليه السلام ما روينا عن ابن عباس أنه أقبل إليه رجل فسأل عن السلب، فقال ابن عباس: السلب من النفل، وفي النفل الخمس، وجه قو ح ما روينا من طريق عوف الأشجعي، وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب.
وأجيب أنه يحتمل أن يكون نفله إياه كما نفله السلب.
قال أبو حنيفة: إن عمر قال في المرزبان : إنا كنا نخمس الأسلاب، وأن سلب البراء قد بلغ مالا عظيما ولا أرا به بالخامسة، قال: فدل كلامه على أنه كان واجبا.
أجيب: أنه لو لم يكن واجبا لما أخذه عمر.
قلت: ولقائل أن يقول أن خبر ابن عباس ليس فيه دليل لوجوه:
صفحه ۳۰۰