عقود العقيان
عقود العقيان
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امپراتوری رسولیان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
عقود العقيان
Muhammad ibn al-Mutahhar (d. 728 / 1327)عقود العقيان
اختلف في هذه الآية فمنهم من يقول: أنها محكمة، وافترقوا، فقال بعضهم: يحلف الشهود الأولون فإذا ظهرت الجناية منهم بشهادة آخرين يحلف الشاهد الثاني وترد على الورثة ما شهدنا به، وهو قول الحسن، ومنهم من قال: أنه في الوصي والورثة، والمراد بالشهادة اليمين، وأن المورثة إذا حلفوا الوصي عند إثباتهم فحلف ثم ظهر الخباية بأخذ مال الميت وأدعى الوصي شراء ذلك من الميت أنقلب الوصي مدعيا والورثة ...عليهم فيحلف الورثة، ومنهم من قال: أن يحلف الشهود منسوح وهو قول أبي القاسم في جماعة.
وأقول أنا: إن الآية محكمة في تحليف الشهود وهو قول الإمامين الهادي إلى الحق، والناصر للحق عليهما السلام، والوجه في ذلك أنه مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والواجب اتباعه.
الآية التاسعة:
قوله عز وجل:{ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين} أدنى الأقرب، يقال: دنت الناقة إذا قرب نياحها، ودانيت بين الأمرين أي قاربت، ويقال: ما ترداد الأقرباء ودنى في أصول الدني القريب غير مهموز، ويقال: لقيته أدنى دني أي أول شيء، والدنيا سميت دنيا لقربها.
صفحه ۲۷۲