عقود العقيان
عقود العقيان
وذهب الأئمة من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر العلماء من الصحابة والتابعين وهلم جرا إلى أنها لا تجوز...... في ذلك ما روينا عن الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في عزوة فشكونا إليه.. فقال: ((يا أيها الناس استمتعوا من هذه النساء)) فسرت أنا وابن عم لي ومعه برد ومعي برد فمررنا على امرأة فراجعناها في .... فأعجبها شبابي وأعجبها برده، فقالت: برد كبرد فبت معها تلك الليلة، وأصبحت عاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...... هو يقول: ((يا أيها الناس إن الله سبحانه حرم ذلك إلى يوم القيامة)) روينا عنه صلى الله عليه وآله من طريق الربيع بن سيرة نحو ذلك إلا أنه قال: فغدوت فإذا النبي صلى الله عليه وآله قائم بين الركن والباب يخطب الناس، فقال: ((يا أيها الناس ....أذنت لكن في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا)).
وروينا من طريق الحسن، وعبد الله بن محمد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال:....ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية، وفي بعض ا لأخبار ... أنك أمرء يايه -يعني ابن عباس- أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء الخبر.
وورينا أن الشافعي رحمه الله قال: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل، ثم حرم، ثم أحل، ثم حرم غير المتعة.
وروينا أنه روي عن ابن عباس أنه قال عند موته: إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف.
قال أبو القاسم: الآية منسوخة وناسخها ..... الربع والثمن -يعني في الميراث للزوجات-.
وقال الشافعي رحمه الله: إن الناسخ قوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} وهذه غير زوجة، ولا ملك بمين رواوه عنه أبو القاسم أيضا.
قلت: ولا معنى لما ذكره أبو القاسم إذ قد بينا أن التحليل....والتحريم...، والآية هذه إنما وردت في .....مهورهن لئلا يظلمن، وكان صلى الله عليه وآله يستوصي السناء خيرا حتى أنه روي أنه كان آخر كلامه ذلك.
الآية الحادية عشر:
صفحه ۲۱۹