454

وقيل: من وفاق أو فراق، والأول الوجه عندي للإتيان.

قيل: نزلت في نكاح المتعة وصورتها أن ينكح الرجل امرأة بولي وشاهدين إلى أجل معلوم فإذا مضى الأجل فليس له عليها سبيل وهي برية منه، وليس بينهما ميراث، وعليها أن تستبرئ رحمها، وهذا قول ابن عباس في إبتدائه.

قال حبيب بن أبي ثابت: أعطاني ابن عباس مصحفا، فقال: هذا على قراءة أبي، فرأيت في المصحف فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وقيل قال بهذا القول عمران بن حصين، وهو قول الإمامية.

وروى أبو نصرة عن ابن عباس قال: سألته عن المتعة [102] فقال: أما تقرأ سورة النساء.

قلت: بلى، قال: فما تقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، قلت: لا أقرأوها هكذا، قال ابن عباس:. لهكذا أنزلها الله عز وجل ثلاث مرات.

قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب عز وجل، ولم تنزل آية بعدها.... فأخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهنا عنها.....يقول الشاعر:

أقول للركب إذ طال..... ... يا صاح هل لك في فتو ابن عباس

ياصاح هل لك في ...... ... يكون الفك حتى رجعه الناس

صفحه ۲۱۸